التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٠
قابلة للاستدلال بها على الوجوب لضعف سندها بيعقوب الاحمر وبعدم توثيق سند الشيخ إلى علي بن حسن بن فضال [١]، ومدلولها يشتمل على امرين لا يلتزم بهما المشهور بل لا قائل بأحدهما من اصحابنا - فيما نعلم -. (أحدهما): اشتمالها على انها تستظهر بثلثي ايامها فانه قد يستلزم زيادة نفاسها على عشرة ايام كما إذا كانت عادتها تسعة ايام فانها إذا انضمت إلى الستة التي هي ثلثا ايامها كانت ايام نفاسها خمسة عشر يوما وهو خلاف المشهور كما مر. و (ثانيهما): اشتمالها على انها ترجع إلى ايام عادتها في النفاس - لا في الحيض - حيث قال (وان كانت لا تعرف ايام نفاسها. الخ) لدلالته على أن المراد بالايام في الرواية هو ايام النفاس دون الحيض، وهو مما لا قائل به فيما نعلم وان كان ظاهر صاحب الوسائل أنه يقول به. وقد ورد ذلك في رواية محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من اولادها وما جريت، قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الاربعين إلى الخمسين [٢] إلا انها ضعيفة السند بالقاسم بن محمد الجوهري [٢] ولاجله احتططنا برجوع غير ذات العادة إلى عادة نسائها ثم الاحتياط بالجمع إلى العشرة
[١] وقد عرفت الكلام في ذلك قريبا.
[٢] الوسائل: الجزء ٢ باب ٣ من أبواب النفاس ح ١٨.
[٣] وقد عدل عن ذلك (دام ظله) اخيرا وبنى على وثاقة كل من وقع في اسانيد كامل الزيارات والقاسم بن محمد الجوهري كذلك.