التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٦
الحدث والخبث. كما يشير إليه ما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان وعن محمد بن سنان عن الرضا (ع) (انما امر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما اصابه من فضح الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه اكثر آفته) [١] وحيث ان الموت لا يؤثر في الشهيد بالحدث أو الخبث فلذا لا يغسل فلا يدخل تحت تلك للنصوص. ويرد على ذلك: اولا: انه لم يقم دليل على أن الشهيد طاهر من الخبث والحدث بل يمكن ان يكون محدثا وذا خبث، إذ لا يمكن الحكم بأن من اصابت يده بدن الشهيد المتلطخ بالدم لا يجب عليه تطهير يده إذ لا خبث في الشهيد، كما أن مقتضى ما ورد [٢] من أن الميت تخرج منه النطفة حال موته أن الشهيد أيضا محدث إذ لا فرق فيه بين الشهيد وغيره. وثانيا: لو سلمنا طهارة الشهيد من الحدث والخبث لا دليل على أن من كان كذلك لا يجب الغسل بمسه. وما ورد في الروايتين المتقدمتين من أن وجوب الغسل والتغسيل من جهة حدث الميت أو خبثه انما هو من قبيل الحكمة وليس علة له كيف؟ والائمة المعصومون (ع) طاهرون مطهرون ومع ذلك يجب تغسيلهم ويغسل بمسهم وكذلك النبي صلى الله عليه وآله كما ورد في رواية الصفار [٣] على ما قدمناه حيث ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان طاهرا
[١] الوسائل: الجزء ٢ باب ١ من أبواب غسل المس ح ١١ و ١٢.
[٢] الوسائل: الجزء ٢ باب ٣ من أبواب غسل الميت.
[٣] الوسائل: الجزء ٢ باب ١ من أبواب غسل المس ح ٧.