التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٥
وأما مس العظم المجرد ففي ايجابه للغسل إشكال والاحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سنة، كما أن الاحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به، نعم اللحم الجزئي لااعتناء به. ] وفيه: ان الموضوع في الحكم بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة - على تقدير القول به - هو مس القطعة المذكورة وان لم يمس العظم الموجود فيها وهو غير مس العظم فالموضوع هنا غير الموضوع هناك لان الموضوع في الاول مس القطعة المبانة المشتملة على العظم وان لم يمس العظم، وفي الثاني مس العظم وبينهما بون بعيد. واما مس اللحم المجرد فلا خلاف في عدم وجوب الغسل بمسه لان الموضوع في الحكم وجوب الغسل وهو مس الميت وهذا لا يصدق على مس اللحم المجرد كما لعله واضح: مس القطعة المبانة من الميت: المقام الثاني: في مس القطعة المبانة من الميت إذا اشتملت على العظم فقد استدلوا على وجوب الغسل بمسها بالوجوه الثلاثة المتقدمة في القطعة المبانة من الحي. وبالادلة الدالة على وجوب الغسل بمس الميت وذلك لان الحكم