التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٤
ولم تر البعض من الطرف الاول وتجاوز العشرة اتمتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس، وان لم تر اليوم الاول جعلت الثامن أيضا نفاسا وان لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع، وان لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا. لكن الاحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانيه عشر مع الاستمرار إليها. يحكم بالتكميل بعد العشرة أيضا؟ إذ على ذلك لم تنقضي ايام عادتها فلا بد من اكمالها بعد العشرة أيضا، فالجمع بين الاكمال إلى العشرة وعدمه بعد العشرة غير ممكن على مسلكه (قده). نعم هناك شئ وعليه اعتمد الماتن (قده) فيما افاده من غير اشكال وهو ان مبدأ الحساب في العشرة هو زمان الولادة وأما في ايام العادة فالمبدأ هو زمان رؤية الدم استظهارا من الاخبار [١] الدالة على أن النفساء تقعد ايامها أي من زمان ظهور الدم، وعليه يتم ما افاده من الحكم بالتتميم إلى العشرة وعدمه بعد العشرة ولكن يرد عليه: أولا: انه على ذلك لابد من الحكم بالنفاس فيما إذا رأت ذات العادة بعد ايامها من الولادة إلى العشرة مع انه حكم (قده) في المسألة السابقة بانها إذا رأته بعد ايامها من الولادة وتجاوز العشرة لا نفاس
[١] الوسائل: الجزء ٢ باب ١ و ٣ من أبواب الحيض.