التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣١
وان لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة ايام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور. (مسألة ٣): صاحبة العادة إذا لم تر في العادة اصلا (٣) صاحبة العادة إذا لم تر في العادة: (١) ذات العادة إذا ولدت قد ترى الدم بعدد ايامها أو زائدا عليها من غير تجاوزه العشرة وقد يتجاوز دمها العشرة: فان رأته بعدد ايامها أو زائدا من غير تجاوز العشرة فتأخذ الجميع نفاسا بمقتضى الاخبار المتقدمة، وإذا تجازو العشرة رجعت إلى عادتها وتجعله في ايامها نفاسا وفي الزائذ استحاضة كما تقدم. وقد ترى ذات العادة الدم في بعض عادتها لا في تمامها وهذا قد يكون من الاخير: أما إذا رأت الدم في اول عادتها فانقطع ثم عاد بعد ذلك فان عاد بعد العشرة فلا اشكال في ان الدم العائد ليس بنفاس لانه دم رأته ذات العادة بعد عادتها وبعد عشرة أيام وانما النفاس هو الدم الاول فقط لانه دم رأته في أيامها. واما إذا عاد قبل انقضاء عادتها وبعده لكن قبل العشرة فكلا الدمين نفاس لانهما دمان رأت ذات العادة احدهما في عادتها والآخر قبل العشرة