التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٣
(مسألة): قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة اغسال [١] كما إذا رأت احد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء. رفع اليد عنه واتيانها الغسل الكبرى كما كانت مخيرة بينهما في الفرع السابق. وذلك لان الموضوع في المقام قد تبدل وبه يتبدل حكمه حيث ان المتوسطة موضوع وحكمه الغسل مرة واحدة ليومها وليلتها والكثيرة موضوع آخر وحكمها ثلاثة أغسال أو خمسة فإذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة فقد تبدل موضوع بموضوع آخر. ومع ارتفاع الموضوع يرتفع حكمه فالغسل المأتي به للمتوسطة غير مأمور به إذ لا موضوع له فلابد من الاغتسال رأسا للكثيرة لتحقق موضوع الغسل والحكم تابع لفعلية الموضوع لا محالة. وهذا بخلاف الفرع السابق لان الموضوع من التوسط أو الكثرة كان فيه بحاله وان حدثت الجنابة في اثنائه، فان الجنابة حدث آخر فتغتسل منه أيضا. قد تجب على المستحاضة خمسة اغسال:
[١] وهذا غير ما قدمناه من أن الكثيرة - على تقدير تفريق