التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٦
ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الاغسال الصلاتية وان كان احوط. نعم إذا ارادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الاحوط. الجهة الاولى: في اشتراط جواز وطي المستحاضة باغتسالها وعدمه. الجهة الثانية: في اشتراط قراءتها العزائم به - أي بالاغتسال -. الجهة الثالثة: في اشتراطه في جواز دخولها المسجدين والمكث في المساجد. الجهة الرابعة: في اشتراط الغسل لمسها الكتاب العزيز وعدمه. أما الجهة الاولى: فمقتضى الاخبار [١] المتقدمة في جواز وطي الحائض بعد انقطاع دمها أن الوطي للزوجة انما يحرم مادام الحيض باقيا فإذا انقطع دم الحيض منها وصارت طاهرة منه جاز وطؤها وان كانت مستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة ولا دلالة في تلكم الروايات على اشتراط وطي المستحاضة باغتسالها. وعليه لو فرضنا أن المرأة لا تصلي أو أنها تصلي من غير غسل لجهلها أو لغير ذلك فلا مانع من اتيان زوجها لها. وليس في قبال هذه الاخبار سوى موثقة لسماعة (وان اراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل) [٢] واستدل بها على أن وطئ المستحاضة لابد ان يكون بعد الاغتسال حملا لقوله (ع) (حين تغتسل) على
[١] الوسائل: الجزء ٢ باب ١ و ٣ من أبواب الاستحاضة.
[٢] الوسائل: الجزء ٢ باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٦.