التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٠
وان انتقلت من الاعلى إلى الادنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ثم تعمل عمل الادنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ وتغتسل وتصلي لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء، وان اخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب. نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق الا وقتها، وإلا فيجب اعادة الظهر بعد الغسل وان لم تغتسل لها فللمغرب وان لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار العشاء. حقها لارتفاع القليلة على الفرض ولا أثر لها بعد تحقق الكثيرة بوجه لان دمها ثقب الكرسف وتجاوز عنه فيشملها اطلاق وجوب الغسل لكل صلاتين أو مع الوضوء بناءا على وجوبه في الكثيرة. وأما إذا تبدلت بعد الاتيان باعمالها فلا تجب اعادة أعمالها بوجه لان المرأة أتت بوظائفها وهي طاهرة، والحدث المتأخر لا يوجب بطلان الاعمال السابقة، نعم أثرها يظهر في الاعمال اللاحقة بعد الحدث. واما إذا تبدلت في اثناء عملها من الوضوء والصلاة - ولو في آخر جزء من الصلاة - فهل يجب عليها استئناف صلاتها والاتيان بها مع الغسل أو لا يجب؟