التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٢
المرأة من الاختبار ولاوجه حينئذ للقول بعدم سقوط الوجوب وذلك لانه ليس من الوجوب الشرطي حتى لا يسقط وانما هو وجوب طريقي كما عرفت، فإذا جاز للمرأة أن ترجع إلى الاصول حينئذ فيقع الكلام في انها ترجع إلى أي اصل؟ تعيين الاصل المرجع للمرأة: وقد ذكر الماتن (قده) انها تأخذ بالمقدار المتيقن - أي تدفع احتمال الزائد باستصحاب عدمه - إلا أن تكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها.. الخ. وتوضيح الكلام في المقام ان التردد في أن الاستحاضة من اي الاقسام الثلاثة قد يكون في الاثناء - يعني انها قد تكون مستحاضة في اول الصبح مثلا وتعلم انها قليلة أو متوسطة أو كثيرة وبعد ذلك تشك ظهرا في انها هل بقيت على حالتها السابقة أو انها تبدلت إلى غيرها - ولا مناص من الرجوع إلى حالتها السابقة وتستصحب قلتها أو كثرتها أو كونها متوسطة كما في السابق فيتم ما افاده (قده). وقد يكون الشك في حال الاستحاضة من الابتداء - لامن الاثناء - وهذا على قسمين: فان المرأة ربما تكون محكومة بالحيض كما إذا رأت الدم ايام عادتها أو رأت الدم الاحمر وحكم بكونه حيضا بالصفات إلى سبعة ايام أو اقل أو اكثر ثم بعد ذلك طهرت يوما أو يومين أو اكثر وبعد ذلك رأت دما آخر وهو محكوم بالاستحاضة لانه بعد ايام العادة وان لم