فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٢٠٨ - طلاق رجعى
در صورت طلاق وى، قبل از آميزش جنسى:
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ....
بقره (٢) ٢٣٦
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَ ....
احزاب (٣٣) ٤٩
٧٦. پرداخت متاعى مناسب و پسنديده به زنان مطلّقه، قبل از آميزش و تعيين مهريّه، نشانه احسان و نيكوكارى:
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.
بقره (٢) ٢٣٦
٧٧. وجوب پرداخت نصف مهريّه تعيين شده به زن مطلقه از سوى شوهر، در صورت عدم آميزش جنسى با او:
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ....
بقره (٢) ٢٣٧
٧٨. سقوط پرداخت مهر تعيين شده به همسران مطلّقه آميزش نشده، در صورت عفو و گذشت زنان از آنان:
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ....
بقره (٢) ٢٣٧
٧٩. عدم وجوب پرداخت نصف مهر تعيين شده از جانب شوهر، به زنان مطلّقه، در صورت گذشتن ولىّ زن از حق خود:
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ....
بقره (٢) ٢٣٧
٨٠. پرداخت تمامى مهريّه تعيين شده به مطلّقه در صورت عدم آميزش، راهى براى رسيدن به تقوا:
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ....
بقره (٢) ٢٣٧
طلاق خواهر زن
٨١. اختيار در طلاق يكى از دو زن، پس از اسلام براى ازدواجكنندگان با دو خواهر در قبل از اسلام:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ ... وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً. [١]
نساء (٤) ٢٣
طلاق در جاهليّت
٨٢. نامحدود بودن دفعات طلاق رجعى، در جاهليّت:
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ... بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. [٢]
بقره (٢) ٢٢٩
طلاق رجعى
٨٣. اختصاص حق رجوع شوهر به زن مطلّقه خويش، در مدّت عدّه:
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ....
بقره (٢) ٢٢٨
٨٤. حقّ اولويّت شوهر براى رجوع به همسر مطلّقه خويش، مشروط به قصد اصلاح داشتن در زندگى:
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ....
بقره (٢) ٢٢٨
٨٥. پايان مدت حق رجوع مرد به همسر مطلقه خود به انقضاى عدّه:
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ...
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ
[١] . پيامبر صلى الله عليه و آله به كسى كه قبل از مسلمان شدن، جمع بين دو خواهر در ازدواج كرده بود فرمود: يكى از آن دو را به اختيار خود طلاق بده. (الدّرّالمنثور، ج ٢، ص ٤٧٥)
[٢] . روايت شده كه روزى زنى نزد عايشه آمد و شكايتكرد كه همسرش او را طلاق داده و مىخواهد به سبب اذيّت او دوباره رجوع كند. در جاهليّت چنين بود كه مرد قبل از انقضاى عدّه مىتوانست به او رجوع كند، هر چند كه مرتبه هزارم باشد و براى طلاق دادن حدّى نبود. اين مطلب را به پيامبر صلى الله عليه و آله گفتم. سپس آيه نازل شد كه طلاق دو مرتبه است. (مجمعالبيان، ج ١-/ ٢، ص ٥٧٧)