فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٢١٤ - متاع
١. رضاع
١١٣. اختيار زنان مطلّقه، در شير دادن به فرزند خود و يا پرهيز از آن:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ....
بقره (٢) ٢٣٢ و ٢٣٣
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى.
طلاق (٦٥) ١ و ٦
١١٤. لزوم پرداخت اجرت رضاع به زنان مطلّقه، براى شير دادن به نوزاد خويش:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ....
بقره (٢) ٢٣٢ و ٢٣٣
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى.
طلاق (٦٥) ١ و ٦
١١٥. زن مطلّقه، داراى حق تقدّم و اولويّت، در شير دادن به فرزندان خود:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ... لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ... وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ....
بقره (٢) ٢٣٢ و ٢٣٣
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى. [١]
طلاق (٦٥) ١ و ٦
١١٦. عسر و حرج هر يك از والدين، موجب زوال حق اولويّت مطلّقه، در رضاع فرزندش:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى.
طلاق (٦٥) ١ و ٦
١١٧. مانع نبودن طلاق از حق شيردهى مادر به كودك خويش:
وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ....
بقره (٢) ٢٣٢ و ٢٣٣
٢. متاع
١١٨. لزوم پرداخت كالاى شايسته و مناسب به زنان مطلّقه بدون مهريّه:
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. [٢]
بقره (٢) ٢٣٦
وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.
بقره (٢) ٢٤١
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ
[١] . با توجّه به اينكه آيه ابتدا فرض شير دادن مادران مطلّقهرا مطرح مىكند و بعد صورت اختلاف و دايه گرفتن را آورده است
[٢] . در روايتى از امام باقر و امام صادق عليهما السلام متاع، فقط به مطلّقهاى اختصاص دارد كه مهريّه براى او تعيين نشده باشد. (مجمعالبيان، ج ١-/ ٢، ص ٥٩٥)