الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٤٢ - ١٣٢ باب شري الهدي و أصنافه و الإعطاء منه
بها، و لا تعط السلاخ منها شيئا [١].
فإذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة و انحره أو اذبحه، و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي [٢] وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ، و أنا من المسلمين. اللهم منك و لك، بسم الله [٣] و الله أكبر، اللهم تقبل مني.
ثم اذبح (أو انحر) [٤]، و لا تنخع [٥] حتى يموت [٦]. ثم كل و تصدق و أطعم و أهد إلى من شئت [٧]، ثم احلق رأسك [٨].
[١] عنه البحار: ٩٩- ٢٧٩ ضمن ح ٩. الفقيه: ٢- ٣٢٨، و المقنع: ٢٧٣ مثله. و في الكافي: ٤- ٥٠١ ذيل ح ٢ باختلاف في ألفاظه. و في الفقيه: ٢- ١٥٣ ضمن ح ١٥، و التهذيب: ٥- ٢٢٧ ذيل ح ١٠٩، و الاستبصار: ٢- ٢٧٥ ذيل ح ١ نحو صدره، عنها الوسائل: ١٤- ١٧٣- أبواب الذبح- ضمن ب ٤٣.
[٢] النسك و النسك: الطاعة و العبادة و كل ما تقرب به إلى الله «النهاية: ٥- ٤٨».
[٣] بزيادة «و بالله» د.
[٤] ليس في «ج». «و انحر» ب، د، البحار، و ما أثبتناه كما في «ت».
[٥] نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها، و هو الخيط وسط الفقار، ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب «مجمع البحرين: ٤- ٢٨٦- نخع-».
[٦] عنه البحار: ٩٩- ٢٧٩ ضمن ح ٩. الكافي: ٤- ٤٩٨ ح ٦، و الفقيه: ٢- ٢٩٩ ح ٦، و ص ٣٢٩، و المقنع: ٢٧٤، و التهذيب: ٥- ٢٢١ ح ٨٥ مثله، و في فقه الرضا: ٢٢٤ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١٤- ١٥٢- أبواب الذبح- ب ٣٧ ح ١.
[٧] عنه البحار: ٩٩- ٢٨٠ ضمن ح ٩. الفقيه: ٢- ٣٢٩ مثله، و كذا في المقنع: ٢٧٤ إلى قوله: شئت.
و انظر فقه الرضا: ٢٢٤، و الكافي: ٤- ٤٨٨ ح ٥، و التهذيب: ٥- ٢٠٢ ح ١١، و ص ٢٢٣ صدر ح ٩٠، عن بعضها الوسائل: ١٤- ١٥٩- أبواب الذبح- ب ٤٠ ح ١ و ح ١٨.
[٨] عنه البحار: ٩٩- ٢٨٠ ذيل ح ٩. التهذيب: ٥- ٢٤٠ ضمن ح ١ مثله، عنه الوسائل: ١٤- ٢١١- أبواب الحلق و التقصير- ب ١ ح ١.