الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٧ - ١٦ باب غسل الجنابة
و لا يدخل الجنب و الحائض المسجد إلا مجتازين، و لهما أن يأخذا منه، و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا [١]، لأن ما فيه لا يقدر ان على أخذه من غيره، (و هما قادران على وضع ما معهما في غيره) [٢] [٣].
و إن احتملت في مسجد من المساجد فاخرج منه و اغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) [٤] (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنك إذا [٥] احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت و خرجت، و لم تمش فيهما إلا متيمما [٦].
و الجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه [٧].
[١] ليس في «ب».
[٢] ليس في «ب» و «البحار».
[٣] عنه البحار: ٨١- ٧٣ ضمن ح ٦٠، و الجواهر: ٣- ٤٩ صدره. فقه الرضا: ٨٥، و الفقيه: ١- ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله، و كذا في المقنع: ٤١ من قوله: «و لهما أن يأخذا». و في تفسير العياشي: ١- ٢٤٣ ح ١٣٨، و علل الشرائع: ٢٨٨ ح ١، و التهذيب: ١- ٣٩٧ ح ٥٦ نحوه، و في الكافي: ٣- ٥١ ح ٨، و ص ١٠٦ ح ١ نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: ٢- ٢١٣- أبواب الجنابة- ب ١٧ ح ١ و ح ٢، و ص ٣٤٠- أبواب الحيض- ب ٣٥ ح ١.
[٤] «الرسول» ج، البحار.
[٥] «إن» د.
[٦] عنه البحار: ٨١- ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٥، مثله، و في الكافي: ٣- ٧٣ ح ١٤، و التهذيب:
١- ٤٠٧ ح ١٨ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢- ٢٠٥- أبواب الجنابة- ب ١٥ ح ٣ و ح ٦.
[٧] عنه البحار: ٨١- ٧٣ ذيل ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٤، و الفقيه: ١- ٤٠ ذيل ح ٥ مثله، و كذا في المقنع:
٤٣ نقلا عن رسالة أبيه. و في مناقب ابن شهر آشوب: ٤- ٤١٤، و الذكرى: ١٤ باختلاف في اللفظ، و يؤيد صدره ما في الكافي: ٣- ٥٢ ح ٣، و التهذيب: ١- ٢٦٨ ح ٧٤، و الاستبصار:
١- ١٨٥ ح ٢، عن بعضها الوسائل: ٣- ٤٤٤- أبواب النجاسات- ضمن ب ٢٧. و في البحار:
٨٠- ١١٧ ذيل ح ٥، و ص ١١٨ ح ٦ عن المناقب.