الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٩٥ - ١٦ باب غسل الجنابة
أكلت أو [١] شربت قبل ذلك، خيف عليك من [٢] البرص [٣].
و روي (أنه إذا) [٤] ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من [٥] غسله [٦].
و إن [٧] أجنبت في يوم أو في [٨] ليلة مرارا أجزأك [٩] غسل واحد، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم، فإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام [١٠].
و لا بأس بذكر الله تعالى و قراءة القرآن للجنب و الحائض، إلا العزائم التي يسجد فيها، و هي: (الم السجدة) [١١]، و حم السجدة، و النجم، و سورة اقرأ
[١] «و» ج.
[٢] ليس في «ب» و «د» و «البحار».
[٣] عنه كشف اللثام: ١- ٨٣ صدره، و البحار: ٨١- ٧٢ ضمن ح ٦٠، و في ص ٥٢ ضمن ح ٢٣ عن فقه الرضا: ٨٤ باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: ١- ٤٦ عن رسالة أبيه، و في الكافي: ٣- ٥٠ ح ١ نحو صدره، و في ص ٥١ ذيل ح ١٢، و المقنع: ٤١، و التهذيب: ١- ١٣٠ ذيل ح ٤٨، و الاستبصار:
١- ١١٧ ذيل ح ٦ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٢- ٢١٩- أبواب الجنابة- ب ٢٠ ح ١ و ح ٢.
[٤] «إن» ب. «إذا» البحار، المستدرك.
[٥] «عن» ب، ج.
[٦] عنه البحار: ٨١- ٧٣ ضمن ح ٦٠، و المستدرك: ١- ٤٧١ ح ٦. الكافي: ٣- ٤٣ ح ٥، و الفقيه:
١- ٤٨ ح ١٣، و المقنع: ٤٤، و التهذيب: ١- ١٤٨ ح ١١٤، و الاستبصار: ١- ١٢٥ ح ٦ مثله، و في التهذيب: ١- ١٤٨ ذيل ح ١١٣، و ص ٣٧٠ ذيل ح ٢٤ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل:
٢- ٢٢٩- أبواب الجنابة- ب ٢٦ ح ٥ و ح ١٢ و ح ١٥.
[٧] «و إذا» ب.
[٨] ليس في «ب» و «ج».
[٩] «أجزأ لك» ب، د.
[١٠] عنه البحار: ٨١- ٧٣ ضمن ح ٦٠. فقه الرضا: ٨٤، و الفقيه: ١- ٤٨ ذيل ح ١٣ مثله. و في المحاسن: ٣٢١ ضمن ح ٦٠، و الفقيه: ٣- ٢٥٦ صدر ح ٧، و ص ٣٦٣ ضمن ح ١٦، و علل الشرائع: ٥١٤ ضمن ح ٣، و أمالي الصدوق: ٢٤٨ ضمن ح ٣، و التهذيب: ٧- ٤١٢ ضمن ح ١٨ نحو ذيله. و انظر الوسائل: ٢- ٢٦١- أبواب الجنابة- ب ٤٣، و ج ٢٠- ١٣٩ ب ٧٠.
[١١] «سجدة لقمان» ب، ج، البحار. ذكر الطبرسي في مجمع البيان: ٨- ٣٢٤ علة تسميتها بسجدة لقمان قائلًا: لئلا تلتبس ب«حم السجدة».