الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٨ - ١٤ باب التيمم
و يمسح بهما جبينيه [١] و حاجبيه، و يمسح على ظهر كفيه [٢].
و النظر إلى الماء ينقض التيمم [٣].
و لا بأس أن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات [٤] الليل و النهار كلها، ما لم يحدث أو يصب ماء [٥].
و من تيمم و صلى، ثم وجد الماء فقد مضت صلاته، فليتوضأ لصلاة أخرى [٦].
و من كان في مفازة [٧] و لم يجد الماء و لم يقدر على التراب، و كان معه
[١] «جبينه» ج.
[٢] عنه البحار: ٨١- ١٤٥ ضمن ح ٢. و في المختلف: ٥١ نقلا عن المصنف مثله، و في الكافي:
٣- ٦١ ح ١، و الفقيه: ١- ٥٧ ذيل ح ٢، و التهذيب: ١- ٢٠٧ ح ٤، و ص ٢١١ ح ١٦، و الاستبصار: ١- ١٧١ ح ١ نحوه، عنها الوسائل: ٣- ٣٥٩- أبواب التيمم- ب ١١ ح ٣. و في المقنع: ٢٦ بمعناه.
[٣] عنه البحار: ٨١- ١٤٥ ضمن ح ٢. الفقيه: ١- ٥٨، و المقنع: ٢٥ نحوه. و في فقه الرضا: ٨٩، و الكافي: ٣- ٦٣ ضمن ح ٤، و التهذيب: ١- ٢٠٠ ضمن ح ٥٤، و الاستبصار: ١- ١٦٤ ضمن ح ٦ بمعناه، عن بعضها الوسائل: ٣- ٣٧٧- أبواب التيمم- ب ١٩ ح ١.
[٤] «صلاة» ج، د.
[٥] عنه البحار: ٨١- ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي: ٣- ٦٣ ضمن ح ٤، و المقنع: ٢٥، و التهذيب:
١- ٢٠٠ صدر ح ٥٤، و ص ٢٠١ ح ٥٦، و الاستبصار: ١- ١٦٣ ح ٣، و ص ١٦٤ صدر ح ٦ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٣- ٣٧٧- أبواب التيمم- ب ١٩ صدر ح ١، و ص ٣٧٩ ب ٢٠ ح ١.
[٦] عنه البحار: ٨١- ١٤٥ ضمن ح ٢. المقنع: ٢٦ مثله، و في الفقيه: ١- ٥٨ ذيل ح ٣، و الذكرى:
١٠٧ نحوه، و كذا في التهذيب: ١- ١٩٥ ح ٣٧ و ح ٣٩، و الاستبصار: ١- ١٦٠ ح ٦ و ح ٨، عنهما الوسائل: ٣- ٣٦٩- أبواب التيمم- ب ١٤ ح ١١، و ص ٣٧٠ ح ١٤.
[٧] المفازة: البرية القفر، و المهلك، مأخوذة من فوز إذا مات لأنها مظنة الموت «لسان العرب:
٥- ٣٩٣»، و «مجمع البحرين: ٣- ٤٣٧- فوز-».