الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٤٢ - ١٧٧ باب ميراث أهل الملل
بقرابة واحدة [١].
و إن ترك جده و جدته أبا أمه و أم أمه فالمال بينهما [٢].
و هكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم.
و لا يرثه [٣] ميراث الأب (من قبل الأب) [٤] واحد [٥].
١٧٧ باب ميراث أهل الملل
لا يتوارث أهل ملتين، و نحن نرثهم و لا يرثونا [٦].
و إذا مات مسلم أو [٧] ذمي و ترك ابنا مسلما و ابنا ذميا، كان المال [٨] للابن المسلم دون الذمي [٩]، و كذلك إن مات و ترك ابنا ذميا و ابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد [١٠] مسلما، فكان المال
[١] الفقيه: ٤- ٢٣٤ صدره.
[٢] هذا متحد مع ص ٣٤١ الهامش رقم «٦».
[٣] هكذا في «ت» و «و». «و لا يرث» ب، د.
[٤] أثبتناه من «ت».
[٥] الكافي: ٧- ١٦١ ذيل ح ١٠ نقلا عن ابن شاذان بمعناه، و كذا في الفقيه: ٤- ٢٣٤ صدر ب ١٦٤، و النهاية: ٦٧٩، و التهذيب: ٩- ٣٤١ ذيل ح ٩، و انظر الوسائل: ٢٦- ٢٦٠- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب ١.
[٦] الكافي: ٧- ١٤٢ صدر ح ١، و الفقيه: ٤- ٢٤٤ صدر ح ٧، و التهذيب: ٩- ٣٦٥ صدر ح ١، و ص ٣٦٧ صدر ح ١١، و الاستبصار: ٤- ١٨٩ صدر ح ١، و ص ١٩١ صدر ح ١١ مثله، و في المقنع: ٥٠٢ مضمونه، عن معظمها الوسائل: ٢٦- ١١- أبواب موانع الإرث- ضمن ب ١.
[٧] هكذا في «ت» و «ر». «و» بقية النسخ.
[٨] بزيادة «الذي تركه» ب.
[٩] فقه الرضا: ٢٩٠، و المقنع: ٥٠٢ باختلاف يسير. و في الكافي: ٧- ١٤٦ ح ١، و التهذيب: ٩- ٣٧١ ح ٢٥، و الاستبصار: ٤- ١٩٣ ح ١٨ نحوه، عنها الوسائل: ٢٦- ٢٤- أبواب موانع الإرث- ب ٥ ح ١.
[١٠] «من بعد» ب.