الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٣٨ - ١٧٤ باب ميراث المولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء
عليه حتى ينام، ثم ينبه، فإن انتبها جميعا معا، ورث (ميراث واحد) [١]، و إن انتبه واحد [٢] و بقي الآخر نائما [٣]، ورث ميراث اثنين [٤].
١٧٤ باب ميراث المولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء
إذا لم يكن للمولود ما للرجال، و لا ما للنساء، يؤخذ سهمان، يكتب على أحدهما: عبد الله، و على الآخر: أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت [٥] تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود، حتى يورث ما فرضت له في كتابك.
ثم تجعل السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال، فأيهما خرج ورث [٦].
[١] «ميراثا واحدا» ب، د. «واحدا» المستدرك.
[٢] ليس في «د».
[٣] من قوله: «ورث» إلى هنا ليس في «البحار».
[٤] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٦ ح ١١، و المستدرك: ١٧- ٢٢٦ ح ٢. فقه الرضا: ٢٩١، و المقنع: ٥٠٣ مرسلا مثله. و في الكافي: ٧- ١٥٩ ح ١، و الفقيه: ٤- ٢٤٠ ح ١، و التهذيب: ٩- ٣٥٨ ح ١٢ باختلاف في بعض ألفاظه، و في إرشاد المفيد: ١- ٢١٢، و مناقب ابن شهر آشوب: ٢- ٣٧٥ نحوه، عن بعضها الوسائل: ٢٦- ٢٩٥- أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه- ب ٥ ح ١ و ح ٢.
[٥] ليس في «ب» و «د».
[٦] عنه البحار: ١٠٤- ٣٥٦ ح ١٠، و في ح ٩ عن مشكاة الأنوار: ٣٣٠ مثله، و كذا في فقه الرضا:
٢٩١، و المقنع: ٥٠٣. و في المحاسن: ٦٠٣ ح ٢٩، و الكافي: ٧- ١٥٨ ح ٢، و الفقيه: ٣- ٥٣ ح ١٠، و ج ٤- ٢٣٩ ح ٥، و التهذيب: ٦- ٢٣٩ ح ١٩، و ج ٩- ٣٥٦ ح ٧، و الاستبصار: ٤- ١٨٧ ح ١ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٦- ٢٩٢- أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه- ب ٤ ح ٢.