الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١٩ - ١٦٧ باب الوصايا
١٦٧ باب الوصايا
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أول ما يبدأ [١] به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث [٢].
و قال الصادق (عليه السلام): الوصية حق على كل مسلم [٣].
و يستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشيء (من ماله) [٤]،
[١] «تبدأ» البحار.
[٢] عنه البحار: ١٠٣- ٢٠٧ ح ١٦، و المستدرك: ١٤- ١١٣ ح ٣. الجعفريات: ٢٠٤، و دعائم الإسلام: ٢- ٣٩٢ صدر ح ١٣٨٨، و التهذيب: ٦- ١٨٨ ح ٢٣ باختلاف يسير، و كذا في الكافي:
٧- ٢٣ ح ٣، و الفقيه: ٤- ١٤٣ ح ١، و التهذيب: ٩- ١٧١ ح ٤٤ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و دعائم الإسلام: ١- ٢٣٢ عن علي (عليه السلام)، و في الكافي: ٧- ٢٣ ح ١، و الفقيه: ٤- ١٤٣ ح ٢، و التهذيب: ٩- ١٦٥ ح ٢١، و الاستبصار: ٤- ١١٦ ح ٤ مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و في المقنع:
٤٧٧ مرسلا نحوه، و في مجمع البيان: ٢- ١٥ نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: ١٨- ٣٤٥- أبواب الدين و القرض- ب ١٣ ح ٢، و ج ١٩- ٣٢٩- كتاب الوصايا- ب ٢٨ ح ١ و ح ٢ و ح ٥.
[٣] عنه البحار: ١٠٣- ٢٠٧ صدر ح ١٧. الكافي: ٧- ٣ ذيل ح ٤، و الفقيه: ٤- ١٣٤ ح ١، و التهذيب:
٩- ١٧٢ ح ٢ و ح ٣ مثله، و كذا في فقه الرضا: ٢٩٨، و في المقنعة: ٦٦٦، و دعوات الراوندي: ٢٣٢ ضمن ح ٦٤٥ عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في دعائم الإسلام: ٢- ٣٤٥ ح ١٢٩٢ عن أبي جعفر (عليه السلام)، و في التهذيب: ٩- ١٧٢ ح ١ عن أحدهما (عليه السلام)، و في المقنع: ٤٧٧ مرسلا، عن بعضها الوسائل:
١٩- ٢٥٧- كتاب الوصايا- ب ١ ح ٢- ح ٤ و ح ٦.
[٤] ليس في «ب» و «د» و «البحار».