الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١٢ - ١٦٣ باب الصيد و الذبائح
و لا بأس بأكل ما صيد بالليل [١].
و لا يجوز صيد الحمام بالأمصار [٢].
و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر [٣] أو أجمة حتى تنهض [١].
و ذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم ما [٤] [٥]، و ذبيحة اليهود و النصراني لا تؤكل،
[١] عنه البحار: ٦٥- ٢٩٢ ذيل ح ٥٤، و في المستدرك: ١٦- ١١٧ ذيل ح ٣ عنه و عن المقنع: ٤٢٢ مثله، و كذا في فقه الرضا: ٢٩٥، و الفقيه: ٣- ٢٠٥ ذيل ح ٢٥، و في المختلف: ٦٨٩ عن المصنف، و أبيه. و في الكافي: ٦- ٢١٦ ضمن ح ٢، و التهذيب: ٩- ١٤ ضمن ح ٥٢، و ص ٢١ ضمن ح ٨٦، و الاستبصار: ٤- ٦٤ ضمن ح ٢ نحوه، عنها الوسائل: ٢٣- ٣٨٠- أبواب الصيد- ب ٢٨ ح ١.
أسند العلامة في المختلف القول إلى المصنف و أبيه، و رد عليه قائلًا: إن قصد التحريم صارت المسألة خلافية، ثم ذكر العلامة أن الأصل عدم التحريم. و ذكر المجلسي أن المصنف انفرد بهذا القول.
[١] عنه البحار: ٦٥- ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. انظر التهذيب: ٩- ١٤ ح ٥٥، عنه الوسائل: ٢٣- ٣٨٢- أبواب الصيد- ب ٢٩ ح ٢.
[٢] عنه البحار: ٦٥- ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣- ٢٠٥ ح ٢٥ باختلاف يسير، عنه الوسائل:
٢٣- ٣٨٩- أبواب الصيد- ب ٣٦ ح ٤.
[٣] «بر» ج.
[٤] أثبتناه من «ت» و «ر» و «م».
[٥] التهذيب: ٩- ٧٠ ح ٣٤، و الاستبصار: ٤- ٨٧ ح ٣٣ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل:
٢٤- ٦٨- أبواب الذبائح- ب ٢٨ ح ٦.
حمله صاحب الوسائل على التقية.