الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣١١ - ١٦٣ باب الصيد و الذبائح
ذكاته [١].
و من أرسل كلبه و لم يسم تعمدا، فأصاب صيدا لم يحل أكله، لأن الله عز و جل يقول وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ [٢] يعني حرام [٣].
و إن نسي فليسم حين يأكل [٤]، و كذلك في الذبيحة [٥].
و لا بأس بأكل لحوم [٦] الحمر [٧] الوحشية [٨].
[١] عنه البحار: ٦٥- ٢٩١ ضمن ح ٥٤. فقه الرضا: ٢٩٧، و المقنع: ٤١٤ مثله. و في تفسير العياشي:
١- ٢٩٤ صدر ح ٢٥، و ص ٢٩٥ صدر ح ٢٩، و تفسير القمي: ١- ١٦٢ في صدر حديث، و الكافي: ٦- ٢٠٤ صدر ح ٩، و الفقيه: ٣- ٢٠١ ضمن ح ١، و المقنع: ٤١٤، و التهذيب: ٩- ٢٤ صدر ح ٩٤ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٣- ٣٣٩- أبواب الصيد- ب ٣ ح ٢ و ح ٣، و ص ٣٤٨ ب ٩ ح ١ و ذيل ح ٢.
[٢] الأنعام: ١٢١.
[٣] عنه البحار: ٦٥- ٢٩١ ضمن ح ٥٤ إلى قوله تعالى اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ. مجمع البيان: ٢- ٣٥٨ مضمونه، و انظر الكافي: ٦- ٢٠٥ ضمن ح ١٦، و الفقيه: ٣- ٢٠٢ ضمن ح ٤، و دعائم الإسلام:
٢- ١٧٠ ح ٦١٢، و التهذيب: ٩- ٢٥ ضمن ح ١٠٠، عن بعضها الوسائل: ٢٣- ٣٥٧- أبواب الصيد- ب ١٢ ح ١.
[٤] عنه البحار: ٦٥- ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣- ٢٠٢ ح ٦ مثله، عنه الوسائل: ٢٣- ٣٥٨- أبواب الصيد- ب ١٢ ح ٣.
حمله المجلسي على الاستحباب.
[٥] عنه البحار: ٦٥- ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. انظر الكافي: ٦- ٢٣٤ ذيل ح ٤، و الفقيه: ٣- ٢١١ ذيل ح ٦٧، و دعائم الإسلام: ٢- ١٧٥ ذيل ح ٦٢٧، و التهذيب: ٩- ٥٩ ذيل ح ٢٥٠، عن معظمها الوسائل: ٢٤- ٣٠- أبواب الذبائح- ب ١٥ ح ٤.
[٦] «لحم» ج، البحار.
[٧] «الحمير» ب، ج.
[٨] عنه البحار: ٦٥- ٢٩٢ ضمن ح ٥٤. الفقيه: ٣- ٢١٣ ذيل ح ٧٨، و المقنع: ٤١٨ مثله. و في الكافي: ٦- ٣١٣ صدر ح ١، و التهذيب: ٩- ٤٣ ذيل ح ١٧٧ مضمونه، و في الوسائل: ٢٤- ١٢٤- أبواب الأطعمة المحرمة- ب ٥ ذيل ح ٧، و ج ٢٥- ٥٠- أبواب الأطعمة المباحة- ب ١٩ ح ١ عن التهذيب.