الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٣٠٣ - ١٥٧ باب الديات
و لا يقتل المسلم بالذمي و لكن تؤخذ منه الدية [١].
و دية اليهودي و النصراني و المجوسي و ولد الزنا [١] ثمانمائة درهم [٢].
[١] رد العلامة في المختلف: ٧٩٤ على السيد المرتضى في إلحاقه ولد الزنا بالكفار، و على ابن إدريس بقوله: لا دية له، فقال: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود لو قتله مسلم عمدا لعموم الآية، و قوله (عليه السلام): «المسلمون بعضهم أكفاء لبعض» و الأصل الذي بنى السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع. و انظر ص ٦٨ الهامش «٥».
[١] عنه البحار: ١٠٤- ٤٢٣ ضمن ح ١١. الكافي: ٧- ٣١٠ ح ٩، و الفقيه: ٤- ٩٠ ح ١، و التهذيب:
١٠- ١٨٨ ح ٣٧، و الاستبصار: ٤- ٢٧٠ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٩- ١٠٨- أبواب القصاص في النفس- ب ٤٧ ح ٥، و ص ١٠٩ ذيل ح ٦. و ذكر الحر العاملي مستدلا بروايات ان المسلم المعتاد لقتل الكفار يقتل. انظر الوسائل: ٢٩- ١٠٧- أبواب القصاص في النفس- ب ٤٧.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٤٢٣ ذيل ح ١١. المقنع: ٥٣٠ مثله. الفقيه: ٤- ١١٤ ح ١، و التهذيب:
١٠- ٣١٥ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: ٧- ٣٠٩ ح ١، و التهذيب: ١٠- ١٨٦ ح ٢٥، و الاستبصار: ٤- ٢٦٨ ح ١ باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: ٢٥٩ ح ١٠٢٩، و الكافي: ٧- ٣١٠ ح ١١ نحوه، عنها الوسائل: ٢٩- ٢١٧- أبواب ديات النفس- ضمن ب ١٣، و ص ٢٢١ ضمن ب ١٤، و ص ٢٢٢ ضمن ب ١٥.