الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٩٩ - ١٥٧ باب الديات
و أما الفرار من الزحف، فقد أعطوا (أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم) [١] طائعين غير مكرهين، ففروا عنه و خذلوه، و أما إنكار حقنا، فهذا مما لا يتنازعون فيه [٢].
١٥٧ باب الديات
كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، و كل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، و في واحد منهما نصف الدية [٣]، إلا الشفتين، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، و دية السفلى ستة آلاف درهم [٤]، لأن السفلى تمسك الماء [٥].
و دية البيضة اليمنى ثلث الدية، و دية اليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها
[١] «بيعتهم أمير المؤمنين (عليه السلام)» ب. «علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم» ج.
[٢] الفقيه: ٣- ٣٦٧ ذيل ح ١، و الخصال: ٣٦٤ ذيل ح ٥٦، و علل الشرائع: ٤٧٤ ذيل ح ١ مثله، و في المقنعة: ٢٩١ في ذيل حديث، و التهذيب: ٤- ١٥٠ ذيل ح ٣٩ باختلاف يسير.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٤٢٢ صدر ح ١١. الفقيه: ٤- ١٠٠ ح ١٣، و التهذيب: ١٠-
٢٥٨ ح ٥٣ مثله، و انظر الكافي: ٧- ٣١٥ ح ٢٢، و التهذيب: ١٠- ٢٥٠ ح ٢٢، عنها الوسائل: ٢٩- ٢٨٣- أبواب ديات الأعضاء- ب ١ ح ١ و ح ١٢.
[٤] ليس في «ب» و «د» و «البحار».
[٥] عنه البحار: ١٠٤- ٤٢٢ ضمن ح ١١. الكافي: ٧- ٣١٢ ح ٥، و الفقيه: ٤- ٩٩ ح ١١، و المقنع:
٥١١، و التهذيب: ١٠- ٢٤٦ ح ٧ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٩- ٢٩٤- أبواب ديات الأعضاء- ب ٥ ح ٢.