الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٩٦ - ١٥٥ باب الحدود
و كل ما أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام [١].
و آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير يؤدب، فإن عاد يؤدب، و ليس عليه القتل [٢].
و آكل الربا بعد البينة يؤدب، فإن عاد أدب [٣]، فإن عاد قتل [٤].
و أدنى ما يقطع فيه [٥] السارق ربع دينار [٦].
و المحارب يقتل أو يصلب، أو تقطع يده و رجله من خلاف، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز و جل [١]، و ذلك مفوض إلى الإمام، إن شاء صلب، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف، و إن شاء نفاه من الأرض [٧].
[١] يعني قوله تعالى في سورة المائدة: ٣٣ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.
[١] عنه البحار: ٦٦- ٤٨٧ ح ١٩. الكافي: ٦- ٤٠٨ ضمن ح ٤ و ذيل ح ٦ و ضمن ح ٧، و ص ٤٠٩ ضمن ح ٨ و ذيل ح ١٠، و ص ٤١٠ ذيل ح ١٢، و الخصال: ٦٠٩ ضمن ح ٩، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام):
٢- ١٢٥ ضمن ح ١، و المقنع: ٤٥٢، و الفقيه: ٤- ٤٠ ذيل ح ٢، و التهذيب: ٩- ١١١ ضمن ح ٢١٦ و ضمن ح ٢١٩ مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٥- ٣٣٦- أبواب الأشربة المحرمة- ضمن ب ١٧. و في الفقيه: ٤- ٣٥٥ ضمن ح ١، و أمالي الطوسي: ١- ٣٨٨ باختلاف يسير.
[٢] عنه البحار: ٧٩- ١٠٢ صدر ح ٦. الفقيه: ٤- ٥٠ ح ١ مثله، و كذا في الكافي: ٧- ٢٤٢ ح ١٠، و التهذيب: ١٠- ٩٨ ح ٣٨، إلا أن فيهما بدل «القتل» حد، عنها الوسائل: ٢٨- ٣٧١- أبواب بقية الحدود و التعزيرات- ب ٧ ح ٣.
[٣] «يؤدب» ج.
[٤] عنه البحار: ٧٩- ١٠٣ ذيل ح ٦، و كشف اللثام: ٢- ٤١٩. الكافي: ٧- ٢٤١ ح ٩، و الفقيه:
٤- ٥٠ ح ١، و التهذيب: ١٠- ٩٨ ح ٣٧ مثله، عنها الوسائل: ٢٨- ٣٧١- أبواب بقية الحدود- ب ٧ ح ٢.
[٥] «به» ج.
[٦] الفقيه: ٤- ٤٥ ح ١٦ باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: ٧- ٢٢١ ح ١ و ح ٣، و التهذيب:
١٠- ٩٩ ح ٢، و ص ١٠٠ ح ٣، و الاستبصار: ٤- ٢٣٨ ح ٢، و ص ٢٣٩ ح ٣ نحوه، عنها الوسائل:
٢٨- ٢٤٣- أبواب حد السرقة- ضمن ب ٢.
[٧] عنه كشف اللثام: ٢- ٤٣١. الكافي: ٧- ٢٤٥ ح ٣، و المقنع: ٤٥٠ نحوه، و في الكافي: ٧- ٢٤٨ ح ١٢، و التهذيب: ١٠- ١٣٢ صدر ح ١٤١، و الاستبصار: ٤- ٢٥٧ صدر ح ٤ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨- ٣٠٧- أبواب حد المحارب- ب ١ ح ١ و ح ٣.