الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٩٣ - ١٥٥ باب الحدود
و المجنون إذا زنى جلد مائة [١] جلدة، و المجنونة إذا زنت لم تحد [٢] لأنها تؤتى، و المجنون يحد [٣] لأنه يأتي [٤].
و من قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة [٥]، و العبد إذا قذف ضرب أربعين [١].
و النصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة [٦] إلا سوطا، لحرمة الإسلام [٧].
[١] عنه كشف اللثام: ٢- ٤١٤. التهذيب: ١٠- ٧٣ صدر ح ٤٣، و ص ٧٤ ح ٤٧، و الاستبصار:
٤- ٢٢٩ صدر ح ٩، و ص ٢٣٠ ح ١٣ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨- ١٨٣- أبواب حد القذف- ب ٤ ح ١٥. و في المسالك: ٢- ٤٣٦ نقلا عن المصنف، و الشيخ في المبسوط: ٨- ١٦ مثله.
ذكر المصنف في المقنع: ٤٤١: إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة. ورد الشيخ على ما رواه- في جلد العبد أربعين- قائلًا: هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة التي قدمناها، و ما هذا حكمه لا يعمل به و لا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال:
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إلى قوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً النور: ٤.
[١] «ثمانين» ج.
[٢] «تجلد» د.
[٣] «يجلد» د.
[٤] الكافي: ٧- ١٩٢ صدر ح ٣، و التهذيب: ١٠- ١٩ صدر ح ٥٦ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨- ١١٨- أبواب حد الزنا- ب ٢١ ح ٢. و في المقنع: ٤٣٦ باختلاف يسير.
[٥] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٤١ ح ٣٦٣، و تفسير القمي: ٢- ٩٦ في صدر حديث، و الكافي:
٧- ٢٠٥ ح ١ و ح ٤، و ص ٢٠٨ ح ١٤، و المقنع: ٤٤١، و الفقيه: ٤- ٣٨ ح ٢٠، و التهذيب:
١٠- ٦٥ ح ١ و ح ٢ و ح ٤، و ص ٦٦ ح ٧ و ح ٨ باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:
٢٨- ١٧٥- أبواب حد القذف- ب ٢ ح ١ و ح ٢ و ح ٥، و ص ١٧٧ ب ٣ ح ١.
[٦] هكذا في جميع النسخ، و يحتمل هنا سقط على ما رواه المصنف في الفقيه: ٤- ٣٥ «ثمانين جلدة لحق المسلم، و ثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام».
[٧] الكافي: ٧- ٢٣٩ صدر ح ٦، و الفقيه: ٤- ٣٥ صدر ح ٥، و التهذيب: ١٠- ٧٥ صدر ح ٥٠، و المختلف: ٧٨٢ مثله، مع الزيادة المذكورة في الهامش رقم «٧» عن معظمها الوسائل: ٢٨- ١٩٩- أبواب حد القذف- ب ١٧ ح ٣.