الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٩٢ - ١٥٥ باب الحدود
و إن شهد أربعة على رجل بالزنا (و لم يعدلوا أو لم) [١] يعدل بعضهم، ضربوا حد [٢] المفتري ثمانين جلدة [٣].
و إذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة [١].
و المملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، و يقتل في الثامنة [٤] [٥].
و الغاصب فرج امرأة مسلمة [٦] يقتل محصنا كان أو غير محصن [٧].
و الذمي إذا زنى بمسلمة قتل [٨].
[١] الكافي: ٧- ١٩١ ح ١، و التهذيب: ١٠- ٣٧ ح ١٢٩، و الاستبصار: ٤- ٢١٢ ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٨- ١١٦- أبواب حد الزنا- ب ٢٠ ح ١. و في الكافي: ٧- ٢٣٥ ضمن ح ٧، و التهذيب: ١٠- ٢٧ ضمن ح ٨٦ نحوه.
ذهب المصنف في المقنع: ٤٢٨، و ص ٤٤٠ إلى أن الزاني و الزانية يقتلان في الثالثة.
[١] «و لم» د.
[٢] «على حد» ب.
[٣] فقه الرضا: ٢٦٢، و المقنع: ٤٠٣ باختلاف يسير، و كذا في التهذيب: ١٠- ٦٩ ح ٢٤، عنه الوسائل: ٢٨- ١٩٥- أبواب حد القذف- ب ١٢ ح ٤.
[٤] «الثالثة» ج.
[٥] الكافي: ٧- ٢٣٥ صدر ح ١٠، و التهذيب: ١٠- ٢٨ صدر ح ٨٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨- ١٣٦- أبواب حد الزنا- ب ٣٢ ح ٢. و في فقه الرضا: ٢٧٨، و الفقيه: ٤- ٣١ صدر ح ١، و المقنع: ٤٣٩ نحوه.
[٦] ليس في «ب».
[٧] الكافي: ٧- ١٨٩ ح ١، و الفقيه: ٤- ٣٠ ح ٧، و المقنع: ٤٣٥، و التهذيب: ١٠- ١٧ ح ٤٧ باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: ٢٨- ١٠٨- أبواب حد الزنا- ب ١٧ ح ١. و في الكافي:
٧- ١٨٩ ح ٢ نحوه.
[٨] الكافي: ٧- ٢٣٩ ح ٣، و التهذيب: ١٠- ٣٨ ح ١٣٤ نحوه. و في الكافي: ٧- ٢٣٨ ضمن ح ٢، و الفقيه: ٤- ٢٦ ذيل ح ٤٣، و التهذيب: ١٠- ٣٩ ضمن ح ١٣٥، و الاحتجاج: ٤٥٤ ضمن حديث مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨- ١٤١- أبواب حد الزنا- ب ٣٦ ح ١ و ح ٢. و يؤيده ما في فقه الرضا: ٢٨٥.