الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٩١ - ١٥٥ باب الحدود
١٥٥ باب الحدود
حد الزاني و الزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، و إن [١] كانا محصنين فعليهما الرجم [٢].
و إذا كان أحدهما محصنا و الآخر غير محصن، رجم المحصن و جلد الذي ليس بمحصن [٣].
و لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول [٤]، أو يقر على نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد [٥].
[١] «فاذا» ج، د.
[٢] الكافي: ٧- ١٧٧ ح ٢، و التهذيب: ١٠- ٣ ح ٦ باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٢٨- ٦٢- أبواب حد الزنا- ب ١ ح ٣ و ذيل ح ٦، و في المقنع: ٤٢٧ نحو صدره، و في ص ٤٢٨ ذيله، إلا أن فيه «ضربا مائة جلدة، ثم رجما».
[٣] فقه الرضا: ٢٧٧، و المقنع: ٤٢٨ باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: ٧- ١٨٠ ذيل ح ١، و الفقيه:
٤- ١٨ ذيل ح ١٩، و علل الشرائع: ٥٣٤ ذيل ح ١ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٨- ٨٢- أبواب حد الزنا- ب ٩ ذيل ح ١، و انظر ص ٦١ ب ١.
[٤] الكافي: ٧- ١٨٣ ح ١، و ص ١٨٤ ح ٥، و الفقيه: ٤- ١٥ ذيل ح ٣ و ح ٤، و التهذيب: ١٠- ٢ ح ٤، و ص ٢٥ ح ٧٥، و الاستبصار: ٤- ٢١٧ ح ٤ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٨- ٩٤- أبواب حد الزنا- ب ١٢ ح ١ و ح ٥ و ح ١١.
[٥] فقه الرضا: ٢٧٦ نحوه، و كذا في التهذيب: ١٠- ٨ ذيل ح ٢١، و الاستبصار: ٤- ٢٠٤ ذيل ح ١٣، عنهما الوسائل: ٢٨- ١٠٦- أبواب حد الزنا- ب ١٦ ح ٣. و انظر المحاسن: ٣٠٩ ح ٢٣، و الكافي:
٧- ١٨٥ ح ١، و الفقيه: ٤- ٢٢ ح ٣٢.