الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٨٣ - ١٥٣ باب النذور و الأيمان و الكفارات
فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه [١]، أو شهرا [معروفا على حسب ما نذر [٢].
فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] [١] فعليه الكفارة [٣].
و لو أن رجلا نذر نذرا و لم يسم شيئا، فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء، و إن شاء صلى ركعتين، أو صام يوما [٢]، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره [٤]، فيلزمه فعل ذلك الشيء، من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك [٥].
[١] ما بين المعقوفين أثبتناه كما في البحار. و قد ورد باضطراب في ألفاظه في جميع النسخ.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤، و المقنع: ٤١١ مثله، و كذا في الفقيه:
٣- ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ بزيادة «و إن شاء أطعم مسكينا رغيفا». و في الكافي: ٧- ٤٦٣ ح ١٨، و التهذيب: ٨- ٣٠٨ ح ٢٣ باختلاف يسير، عنهما الوسائل: ٢٣- ٢٩٦- كتاب النذر- ب ٢ ح ٣.
حمله صاحب الوسائل على الاستحباب، أو التسمية إجمالا لا تفصيلا.
[١] «كان» ج.
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤، و الفقيه: ٣- ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، و المقنع: ٤١١ مثله.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤، و الفقيه: ٣- ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، و المقنع: ٤١١ مثله، و انظر الكافي: ٤- ١٤٣ ح ١، و ج ٧- ٤٥٧ ذيل ح ١٢، و التهذيب: ٤- ٣٢٩ ح ٩٤، و ج ٨- ٣٠٥ ذيل ح ١٢، عنهما الوسائل: ١٠- ٣٨٩- أبواب بقية الصوم الواجب- ب ١٥ ح ١ و ح ٦، و ج ٢٣- ٣١٠- كتاب النذر- ب ١٠ ذيل ح ١.
[٤] «نذر» ج، د.
[٥] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٤ باختلاف في ذيله. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٣٤ صدر ح ٣٩، و الكافي: ٧- ٤٥٥ ح ٢ نحوه، عنهما الوسائل: ٢٣- ٢٩٣- كتاب النذر- ب ١ ح ٢، و ص ٢٩٧ ب ٢ ح ٧. و انظر الكافي: ٧- ٤٥٥ ح ٣، و الفقيه: ٣- ٢٣٠ ح ١٨، و التهذيب: ٨- ٣٠٣ ح ٣.