الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٨١ - ١٥٣ باب النذور و الأيمان و الكفارات
كفارة إذا حنث [١] في يمينه [٢].
و إذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز و جل:
فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ [٣] و هو مدبر لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، و هو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية [٤] [٥].
و النذر على وجهين، أحدهما [٦]: أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض [٧] أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا و كذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، و إن شاء متفرقا، و إن شاء لم يفعل.
فإن قال: إن كان كذا و كذا- مما قدمنا ذكره- فلله علي كذا و كذا [٨]، فهذا [٩]
[١] الحنث في اليمين: نقضها «النهاية: ١- ٤٤٩».
[٢] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٣ بمعناه. و انظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٢٧ ح ١٨، و الكافي: ٧- ٤٤٠ ح ٧، و التهذيب: ٨- ٣١١ صدر ح ٣١، و الاستبصار:
٤- ٤٦ صدر ح ١، عنها الوسائل: ٢٣- ٢٢٠- كتاب الأيمان- ب ١١ ح ٩، و ص ٣١٨- كتاب النذر- ب ١٧ ح ٤.
[٣] المائدة: ٨٩.
[٤] «متواليات» البحار.
[٥] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٥٨ ح ١١٤، و تفسير العياشي: ١- ٣٣٨ ح ١٧٨، و الكافي: ٧- ٤٥١ ح ١، و ص ٤٥٢ ح ٣، و الفقيه: ٣- ٢٣٢ ذيل ح ٢٦، و المقنع: ٤٠٩، و التهذيب: ٨- ٢٩٥ ح ٨٣ و ح ٨٤، و الاستبصار: ٤- ٥١ ح ١ و ح ٢ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٢٢- ٣٧٥- أبواب الكفارات- ضمن ب ١٢.
[٦] «فأحدهما» ج، د، البحار.
[٧] «مرضي» ب، ج، د. و ما أثبتناه من «ت» و «و» و «البحار».
[٨] ليس في «البحار».
[٩] «فهو» ب، البحار.