الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٨٠ - ١٥٣ باب النذور و الأيمان و الكفارات
و أما التي عقوبتها دخول النار: فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم، أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس [١] توجب النار، و لا [٢] كفارة عليه في الدنيا [٣].
و اعلم أنه [٤] لا يمين في قطيعة [٥] رحم، و لا نذر في معصية، و لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه [٦].
و لو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا، أو يفسق، أو يقطع رحما، أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، و لا يفسق، و لا يترك الفرض و السنة، و لا
[١] اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، أو التي تقتطع بها مال غيرك، و هي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر خلافه «القاموس المحيط: ٢- ٣٤٢».
[٢] «فهو لا» ب.
[٣] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٥ ح ١٦٧ و صدر ح ١٦٨، و المستدرك: ١٦- ٥٣ ح ٩ قطعة. فقه الرضا:
٢٧٣ مثله، و كذا في الفقيه: ٣- ٢٣١ ح ٢٥، و المقنع: ٤٠٧، إلا أنه ليس فيهما قول العالم (عليه السلام)، و أخرجه عن الفقيه في الوسائل: ٢٣- ٢١٥- كتاب الأيمان- ب ٩ ح ٣ ذيله، و ص ٢٢٦ ب ١٢ ح ٩ قطعة، و ص ٢٤٢ ب ١٨ ح ٩ قطعة، و ص ٢٤٩ ب ٢٣ ح ٥ صدره. و قد وردت قطع منه بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن: ١١٩ ح ١٣٢، و الكافي: ٧- ٤٣٦ ح ٨، و ص ٤٣٨ ح ١، و ص ٤٤٠ ح ٤، و ص ٤٤٣ ح ١- ح ٤، و ص ٤٤٧ ح ١٠، و عقاب الأعمال: ٢٧١ ح ٩، و التهذيب:
٨- ٢٨٤ ح ٣٥- ح ٣٧، و ص ٢٨٧ ح ٤٧، و ص ٢٨٩ ح ٥٧. و ما ورد في المتن عن العالم (عليه السلام) فهو في الكافي، و التهذيب مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام).
[٤] «أن» ج، د، البحار.
[٥] «قطع» ج.
[٦] عنه البحار: ١٠٤- ٢٤٥ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا: ٢٧٣، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٢٦ ذيل ح ١٧، و الكافي: ٧- ٤٤٠ ح ٦، و الفقيه: ٣- ٢٢٧ ذيل ح ١، و أمالي الصدوق: ٣٠٩ ذيل ح ٤، و المقنع: ٤٠٩، و التهذيب: ٨- ٢٨٥ ح ٤٢، و أمالي الطوسي: ٢- ٣٧ في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: ٢٣- ٢١٧- كتاب الأيمان- ب ١٠ ح ٢، و ب ١١ ح ١.