الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٢٩ - ١٢٥ باب إتيان مقام إبراهيم
منهما [١]: «قل هو الله أحد» و في الثانية: «قل يا أيها الكافرون».
ثم تشهد، ثم أحمد الله و أثن عليه، و صل علي النبي و آله [٢]، و اسأله [٣] أن يتقبله منك.
فهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما [٤] في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس أو [٥] عند غروبها، فإنما وقتهما [٦] عند فراغك من الطواف [٧]، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة، فإن كان وقت (صلاة مكتوبة) [٨] فابدأ بها، ثم صل ركعتي الطواف [٩].
[١] «فيهما» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في البحار.
[٢] ليس في «ب» و «ج» و «البحار».
[٣] «و سله» ج.
[٤] «تصليها» ب، ج، البحار.
[٥] «و» البحار.
[٦] «وقتها» ج، البحار.
[٧] عنه البحار: ٩٩- ٢٣١ صدر ح ٨. الفقيه: ٢- ٣١٨ مثله، و في الكافي: ٤- ٤٢٣ ح ١، و التهذيب:
٥- ١٠٥ ضمن ح ١١، و ص ١٣٦ صدر ح ١٢٢ باختلاف يسير، و كذا في المقنع: ٢٥٧ إلا أنه يشعر أن القراءة فيه في الأولى مع الحمد قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ و في الثانية قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ.
و في فقه الرضا: ٢١٩ صدره، و في التهذيب: ٥- ١٤١ صدر ح ١٣٩، و الاستبصار: ٢- ٢٣٦ صدر ح ٤ ذيله، عن بعضها الوسائل: ١٣- ٤٢٣- أبواب الطواف- ب ٧١ ح ٣، و ص ٤٣٤ ب ٧٦ ح ٣ و ح ٧.
[٨] «المكتوبة» د.
[٩] عنه البحار: ٩٩- ٢٣١ ذيل ح ٨. الفقيه: ٢- ٣١٨، و المقنع: ٢٥٨ مثله. و انظر الكافي: ٤- ٤٢٤ ح ٥، و التهذيب: ٥- ١٤٢ ح ١٤١- ح ١٤٤، و الاستبصار: ٢- ٢٣٦ ح ٣، و ص ٢٣٨ ح ٨، عنها الوسائل: ١٣- ٤٣٤- أبواب الطواف- ضمن ب ٧٦.