الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢١٢ - ١١٦ باب صلاة العيدين
و إن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين، و إن صليت بغير خطبة صليت أربعا (بتسليمة واحدة) [١] [٢].
و قال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه)) [٣]: من فاته العيد فليصل أربعا [٤].
و قال أبو جعفر (عليه السلام): من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام [٥].
و من السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، و في
[١] «بتسليمتين» ب.
[٢] عنه البحار: ٩٠- ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، و كشف اللثام: ١- ٢٥٩ ذيله. المختلف: ١١٤ عن علي بن بابويه ذيله، و في قرب الاسناد: ١١٤ ح ٣٩٦، و التهذيب: ٣- ٢٨٧ صدر ح ١٦ مضمون صدره، عنهما الوسائل: ٧- ٤٤٠- أبواب صلاة العيد- ب ١٠ ح ٢١، و ص ٤٤١ ح ٢. ذكر العلامة في المختلف القول بالأربع ساقط عندنا.
[٣] ليس في «ب». «علي (عليه السلام)» د.
[٤] عنه البحار: ٩٠- ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، و المستدرك: ٦- ١٢٣ ح ٤. التهذيب: ٣- ١٣٥ ح ٢٧، و الاستبصار: ١- ٤٤٦ ح ٤ مثله، عنهما الوسائل: ٧- ٤٢٦- أبواب صلاة العيد- ب ٥ ح ٢. و في الجعفريات: ٤٦ باختلاف في ألفاظه، و بإسناده عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) مثله.
قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذه الرواية التخيير، لأن من صلى وحده، كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين، و بين أن يصلي أربعا كيف ما شاء، و إن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.
[٥] عنه البحار: ٩٠- ٣٧٩ ضمن ح ٢٨، و المستدرك: ٦- ١٣٥ ح ٧. الكافي: ٣- ٤٦١ ح ١٠، و الفقيه: ١- ٣٢١ ح ١٤، و التهذيب: ٣- ١٣٨ ح ٣٩ مثله، عنها الوسائل: ٧- ٤٤٩- أبواب صلاة العيد- ب ١٧ ح ٣ و ح ٨.