الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٠٥ - ١٠٩ باب إخراج الفطرة عن المملوك
صدقة [١]، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان [٢].
١٠٩ باب إخراج الفطرة عن المملوك
قال الصادق (عليه السلام): (إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة) [٣] [٤].
و إذا [٥] كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه، إلا أن يكون لرجل واحد [٦].
[١] عنه البحار: ٩٦- ١٠٨ ضمن ح ١٤، و المستدرك: ٧- ١٤٧ ضمن ح ٢. و في المختلف: ٢٠٠ عن ابني بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: ٢١٠، و المقنع: ٢١٢، و الفقيه: ٢- ١١٨ عن رسالة أبيه. و في الكافي: ٤- ١٧١ ح ٤، و التهذيب: ٤- ٧٦ ح ٣، و الاستبصار: ٢- ٤٤ ح ٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٩- ٣٥٣- أبواب زكاة الفطرة- ب ١٢ ح ٢. و في الكافي: ٤- ١٧٠ ذيل ح ١، و إقبال الأعمال: ٢٨٣ مضمونه.
[٢] عنه البحار: ٩٦- ١٠٨ ضمن ح ١٤، و المستدرك: ٧- ١٤٧ ذيل ح ٢، و في المختلف: ١٩٩ عنه و عن رسالة علي بن بابويه، و المقنع: ٢١٢ مثله، و كذا في فقه الرضا: ٢١١، و الفقيه: ٢- ١١٨ عن رسالة أبيه.
[٣] ليس في «ب» و «د».
[٤] عنه البحار: ٩٦- ١٠٩ ضمن ح ١٤، و المستدرك: ٧- ١٤٢ ح ٥. و في فقه الرضا: ٢١٠، و الفقيه:
٢- ١١٦ ذيل ح ٩، و المقنع: ٢١١ مثله. و في الكافي: ٤- ١٧٤ ح ٢٠، و التهذيب: ٤- ٧٢ ح ٣، و ص ٣٣١ ح ١٠٧، و دعائم الإسلام: ١- ٢٦٧ في صدر حديث بمعناه، و في الوسائل: ٩- ٣٣٠- أبواب زكاة الفطرة- ب ٥ ح ٩، و ص ٣٣١ ح ١٣ عن الكافي، و التهذيب.
[٥] «و إن» ج.
[٦] عنه البحار: ٩٦- ١٠٩ ضمن ح ١٤، و المستدرك: ٧- ١٥١ ح ١. الفقيه: ٢- ١١٩ ح ٢٢ بمعناه، عنه الوسائل: ٩- ٣٦٥- أبواب زكاة الفطرة- ب ١٨ ح ١.