الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٠١ - ١٠٦ باب في أن الصوم على أربعين وجها
فقلت [١]: جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟
قال (عليه السلام): ينوي ليلة الشك أنه صائم [٢] من شعبان، فإن كان من [٣] شهر رمضان أجزأ عنه، و إن كان من شعبان لم يضره.
فقلت: و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال (عليه السلام): لو [٤] أن رجلا صام يوما من شهر [٥] رمضان تطوعا، و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد [٦] ذلك، أجزأ (عن فريضته) [٧]، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
و صوم الوصال حرام، (و صوم الصمت حرام) [٨]، و صوم نذر المعصية حرام، و صوم الدهر حرام [٩].
و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة، و الخميس، و الاثنين، و صوم أيام البيض، و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، و صوم يوم عرفة، و يوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر.
و أما صوم الإذن: فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، و العبد [١٠] لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه [١١]. قال (رسول الله) [١٢] (صلى الله عليه و آله و سلم): من نزل على قوم فلا يصومن [١٣] تطوعا إلا بإذنهم.
[١] «قلت» ب.
[٢] هكذا في «ش». «صام» بقية النسخ.
[٣] ليس في «ج».
[٤] ليس في «ب».
[٥] ليس في «ب».
[٦] ليس في «ج».
[٧] هكذا في «ت». «عنه» ب، ج، د.
[٨] ليس في «ب».
[٩] بزيادة «و صوم السفر حرام» ج.
[١٠] «و المملوك» د.
[١١] «مضيفه» ب.
[١٢] «و قال الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم)» ج. «قال الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم)» د.
[١٣] «فلا يصوم» ب، د.