الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٩٥ - ١٠٤ باب الوقت الذي يحرم فيه
و قال (عليه السلام): تسحروا، و لو بشربة من ماء [١].
و أفضل السحور السويق و التمر [٢].
و قال (عليه السلام): إن الله تعالى و ملائكته يصلون على المتسحرين، و المستغفرين بالأسحار [٣].
١٠٤ باب الوقت الذي يحرم فيه
الطعام و الشراب و تجب فيه الصلاة قال الصادق (عليه السلام): مطلق للرجل أن يأكل و يشرب حتى يستيقن [٤] طلوع
[١] عنه البحار: ٩٦- ٣١٢ ضمن ح ٥، و المستدرك: ٧- ٣٥٦ صدر ح ٥. دعائم الإسلام: ١- ٢٧١ في صدر حديث عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله، و في الفقيه: ٢- ٨٧ ذيل ح ٥، و المقنع: ٢٠٤، و المقنعة:
٣١٦ في ذيل حديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: ٤- ٩٤ ضمن ح ٢، و التهذيب: ٤- ١٩٧ ضمن ح ١، و ص ٣١٤ ضمن ح ٢٠ مسندا عن سماعة، و في أمالي الطوسي:
٢- ١١١ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: ١٠- ١٤٢- أبواب آداب الصائم- ضمن ب ٤. و في المقنعة: ٣١٦ عن آل محمد (عليهم السلام) نحوه.
[٢] عنه البحار: ٩٦- ٣١٢ ضمن ح ٥، و في المستدرك: ٧- ٣٥٨ ذيل ح ١ عنه و عن فقه الرضا: ٢٠٦ مثله، و كذا في الفقيه: ٢- ٨٧ ذيل ح ٥، و المقنع: ٢٠٥، و المقنعة: ٣١٦، و التهذيب: ٤- ١٩٨ ح ٣، عن بعضها الوسائل: ١٠- ١٤٦- أبواب آداب الصائم- ب ٥ ح ١ و ح ٤.
[٣] عنه البحار: ٩٦- ٣١٢ ذيل ح ٥، و المستدرك: ٧- ٣٥٦ ذيل ح ٥. الفقيه: ٢- ٨٧ صدر ح ٥، و المقنع: ٢٠٤، و المقنعة: ٣١٦ في صدر حديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله، عنها الوسائل: ١٠- ١٤٥- أبواب آداب الصائم- ب ٤ ح ٩.
[٤] «يتيقن» ج.