الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٨٥ - ٩٠ باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان
و قال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة [١] إذا كانوا [١] في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا [٢] من [٣] خارج المصر [٤].
و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق، و لا في رؤية الهلال [٥].
٩٠ باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان
قال الصادق (عليه السلام): إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع،
[١] القسامة: اليمين كالقسم، و حقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم و لم يعرف قاتله، فان لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا «النهاية: ٤- ٦٢».
[١] «كان» المستدرك.
[٢] «كان» المستدرك، البحار.
[٣] ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».
[٤] عنه البحار: ٩٦- ٣٠٢ ضمن ح ١٨، و المستدرك: ٧- ٤١٨ صدر ح ٦. المقنع: ١٨٣ نحوه، و كذا في التهذيب: ٤- ١٥٩ ح ٢٠، و ص ٣١٧ ح ٣١، و الاستبصار: ٢- ٧٤ ح ٧، عنهما الوسائل:
١٠- ٢٩٠- أبواب أحكام شهر رمضان- ب ١١ ح ١٣.
[٥] عنه البحار: ٩٦- ٣٠٢ ضمن ح ١٨، و المستدرك: ٧- ٤١٨ ذيل ح ٦. فقه الرضا: ٢٦٢، و الكافي:
٧- ٣٩١ صدر ح ٦، و المقنع: ٤٠٣، و الخصال: ٥٨٦ ضمن ح ١٢ باختلاف يسير في ألفاظه.
و في الكافي: ٤- ٧٧ ح ٣ و صدر ح ٤، و ج ٧- ٣٩١ ضمن ح ٨، و الفقيه: ٢- ٧٧ صدر ح ٧، و المقنع: ١٨٣، و التهذيب: ٤- ١٨٠ صدر ح ٧٠، و ج ٦- ٢٦٤ صدر ح ١٠٧، و ص ٢٦٩ صدر ح ١٢٩ و صدر ح ١٣٠، و الاستبصار: ٣- ٣٠ صدر ح ٢٨ و صدر ح ٢٩ ذيله، و في الكافي:
٧- ٣٩١ ضمن ح ٤ و ضمن ح ٥، و ص ٣٩٢ ضمن ح ١١، و الفقيه: ٣- ٣١ ضمن ح ٢٩، و التهذيب: ٦- ٢٦٤ ضمن ح ١٠٩ و ضمن ح ١١٠، و ص ٢٦٥ ضمن ح ١١١، و ص ٢٦٧ ضمن ح ١١٨، و الاستبصار: ٣- ٢٣ ضمن ح ٤ و ضمن ح ٥، و ص ٢٤ ضمن ح ٧ صدره، عن بعضها الوسائل: ١٠- ٢٨٦- أبواب أحكام شهر رمضان- ب ١١ ح ٢ و ح ٣، و ج ٢٧- ٣٥٠- أبواب الشهادات- ضمن ب ٢٤.