الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٢ - ٧٧ باب زكاة الإبل
مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض و أعطى معها شاة [١]، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده، و كانت عنده ابنة لبون، دفعها و استرجع من المصدق شاة.
فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة- و سميت حقة، لأنها استحقت أن يركب ظهرها- إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني [٢] إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا [١] زادت واحدة إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، و في كل خمسين حقة [٢].
و لا تؤخذ هرمة، و لا ذات عوار [٣]، إلا أن يشاء المصدق، و يعد صغيرها و كبيرها [٤].
[١] على ما ذكره العلامة في المختلف: ١٧٦ أن المشهور دفع شاتين أو عشرين درهما، و كذا الحال في الاسترجاع.
[٢] من قوله: «فإذا بلغت خمسا و أربعين إلى هنا» أخرجه العلامة في المختلف: ١٧٦ عنه و عن رسالة علي بن بابويه، ثم قال العلامة: و لم يوجب باقي علمائنا في إحدى و ثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست و سبعين.
[١] «فان» ج، البحار.
[٢] عنه البحار: ٩٦- ٥٣ ح ٦. فقه الرضا: ١٩٦، و الخصال: ٦٠٥ ح ٩، و المقنع: ١٥٧ باختلاف يسير، و كذا في كل من الفقيه: ٢- ١٢ ح ٨ بزيادة في المتن، و الكافي: ٣- ٥٣١ صدر ح ١، و التهذيب:
٤- ٢٠ صدر ح ١، و الاستبصار: ٢- ١٩ صدر ح ١ صدره و ذيله، و في الكافي: ٣- ٥٣٩ ضمن ح ٧، و المقنعة: ٢٥٤، و التهذيب: ٤- ٩٦ ضمن ح ٧ قطعة، عن بعضها الوسائل: ٩- ١٠٨- أبواب زكاة الأنعام- ضمن ب ٢، و ص ١٢٧ ب ١٣ ضمن ح ١ و ضمن ح ٢.
[٣] الهرم: الكبر، و العوار: العيب «النهاية: ٥- ٢٦١، و ج ٣- ٣١٨» على التوالي.
[٤] عنه البحار: ٩٦- ٥٤ ضمن ح ٦. كتاب عاصم بن حميد الحناط: ٣٢، و ص ٣٣ بطريقين، و المقنع:
١٥٩، و التهذيب: ٤- ٢١ ذيل ح ١، و ص ٢٥ ذيل ح ٢، و الاستبصار: ٢- ١٩ ذيل ح ١ مثله، عن بعضها الوسائل: ٩- ١٢٥- أبواب زكاة الأنعام- ب ١٠ ذيل ح ٣.