الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤٦ - ٥٦ باب فضل الجماعة
و الخطبة بعد الصلاة، لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين [١]، و أول من خطب قبل الصلاة عثمان، لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته، فلهذا [٢] قدمها [١].
و السبعة الذين ذكرناهم، هم [٣]: الإمام، و المؤذن، و القاضي، و المدعي حقا [٤]، و المدعى عليه، و الشاهدان [٥].
و قال الصادق (عليه السلام): فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس و عشرون درجة (في الجنة) [٦] [٧].
[١] عنه البحار: ٨٩- ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. علل الشرائع: ٢٦٥ مثله، و كذا في الفقيه: ١- ٢٧٨ ح ٤٧ من قوله: «و أول»، عنه الوسائل: ٧- ٣٣٢- أبواب صلاة الجمعة- ب ١٥ ح ٣.
قال صاحب الوسائل: «هذا غريب لم يروه إلا الصدوق، و لا يبعد أن يكون لفظ الجمعة- يعني ما ورد في الفقيه- غلطا من الراوي أو من الناسخ، و أصله يوم العيد، و يحتمل أن يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة» انتهى.
و الظاهر ان تأخير الخطبة هو مذهب الصدوق، كما صرح به في العلل: ٢٦٥، و أشار إليه المجلسي أيضا في روضة المتقين: ٢- ٦٠٨ فراجع.
[١] عنه البحار: ٨٩- ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. و كشف اللثام: ١- ٢٥٠. علل الشرائع: ٢٦٥ ذيل ح ٩ باختلاف يسير، و انظر الفقيه: ١- ٢٦٩ ح ١٢، و المقنع: ١٤٨، و التهذيب: ٣- ١٣ ذيل ح ٤٢، عن بعضها الوسائل: ٧- ٣٣١- أبواب صلاة الجمعة- ب ١٤ ح ٢.
[٢] «فمن هذا» ج.
[٣] ليس في «ب».
[٤] ليس في «البحار».
[٥] عنه البحار: ٨٩- ٢٦٠ ذيل ح ٧٢، و كشف اللثام: ١- ٢٤٥، و الجواهر: ١١- ١٧٦. الفقيه:
١- ٢٦٧ ح ٦، و التهذيب: ٣- ٢٠ ح ٧٥، و الاستبصار: ١- ٤١٨ ح ٢، و العروس: ١٦٥ و فيها بدل «المؤذن» الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام، عن معظمها الوسائل: ٧- ٣٠٥- أبواب صلاة الجمعة- ب ٢ ح ٩.
[٦] ليس في «المستدرك».
[٧] عنه البحار: ٨٨- ١٦ ح ٢٨، و المستدرك: ٦- ٤٤٣ ح ٢. الكافي: ٣- ٣٧٢ ذيل ح ٧، و التهذيب:
٣- ٢٦٥ ذيل ح ٧١ مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، و كذا في الخصال: ٥٢١ ح ١٠ مسندا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى قوله: «درجة»، و في ذيل ح ١٠ عن رسالة أبيه، و في المقنع: ١١٥، عن معظمها الوسائل: ٨- ٢٨٥- أبواب صلاة الجمعة- ضمن ب ١.