الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٤٠ - ٥٣ باب ما يجوز الصلاة فيه و ما لا يجوز
٥٢ باب ما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز
قال الصادق (عليه السلام): اسجدوا على الأرض أو (على ما أنبتت) [١] الأرض، إلا ما أكل أو لبس [٢].
٥٣ باب ما يجوز الصلاة فيه و ما لا يجوز
قال الصادق (عليه السلام): صل في شعر و وبر [٣] كل ما أكلت لحمه، و ما (لم تأكل) [٤] لحمه فلا تصل في شعره و وبره [٥].
[١] «على ما ينبت على» ب. «أو ما أنبتته» ج.
[٢] عنه البحار: ٨٥- ١٥٤ ح ١٦. الفقيه: ١- ١٧٤ ذيل ح ٤ عن رسالة أبيه إلى قوله: «إلا»، و في ح ٣، و ص ١٧٧ صدر ح ١، و علل الشرائع: ٣٤١ ح ١ و ح ٣، و المقنع: ٨٥، و التهذيب: ٢- ٢٣٤ ح ١٣٢ و ح ١٣٣، و ص ٣١٣ ح ١٣٠ باختلاف يسير في ألفاظه، و في الكافي: ٣- ٣٣٠ ح ١، و الخصال: ٦٠٤ ضمن ح ٩ نحوه، عن معظمها الوسائل: ٥- ٣٤٣- أبواب ما يسجد عليه- ضمن ب ٧١، و في ج ٤- ٣٤٧- أبواب لباس المصلي- ب ٢ ح ٨ عن تحف العقول: ٢٥٢ ضمن حديث مضمونه.
[٣] الوبر: وبر البعير و نحوه، كالأرانب و الثعالب و نحوها، و هو بمنزلة الصوف للغنم «مجمع البحرين: ٤- ٤٦٠- وبر-».
[٤] «لا يؤكل» ب، د.
[٥] عنه البحار: ٨٣- ٢٣٦ ح ٣٣، و كشف اللثام: ١- ١٨٢، و ص ١٨٥، و الجواهر: ٨- ٨٦، و المستدرك: ٣- ١٩٦ ح ٢. فقه الرضا: ١٥٧، و المقنع: ٧٩ صدره، و كذا في الفقيه: ١- ١٧٠ عن رسالة أبيه. و في الكافي: ٣- ٣٩٧ ح ١، و التهذيب: ٢- ٢٠٩ ح ٢٦، و الاستبصار: ١- ٣٨٣ ح ١ باختلاف في ألفاظه، و في علل محمد بن علي بن إبراهيم على ما في البحار: ٨٣- ٢٣٥ ح ٣٢ نحو ذيله، و انظر تحف العقول: ٢٥٢، عن بعضها الوسائل: ٤- ٣٤٥- أبواب لباس المصلي- ب ٢ ح ١ و ذيل ح ٢ و ح ٨.