الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٣٢ - ٤٤ باب دخول المسجد
فأما الفريضة: فالظهر أربع ركعات، و العصر أربع ركعات، و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء الآخرة أربع ركعات، و الغداة ركعتان.
و أما السنة و النافلة فأربع [١] و ثلاثون ركعة، منها: نافلة الظهر ستة [٢] عشر ركعة، ثمان قبل الظهر، و ثمان بعدها [٣] قبل العصر، و نافلة المغرب أربع ركعات، و بعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة.
فإن حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد مضى على الوتر، و صلاة الليل ثمان ركعات، و الشفع ركعتان، و الوتر ركعة، و ركعتا الفجر، فهذه أربع [٤] و ثلاثون ركعة [٥].
٤٤ باب دخول المسجد
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): في التوراة مكتوب: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته، ثم [٦] زارني في بيتي، ألا إن على المزور (كرامة الزائر، ألا بشر) [٧]
[١] «فأربعة» ب.
[٢] «ست» د.
[٣] ليس في «ب» و «د».
[٤] «أربعة» ب.
[٥] عنه البحار: ٨٢- ٣٠٠ ح ٢٩، و كشف اللثام: ١- ١٥٤ قطعة. الفقيه: ١- ١٢٨ ذيل ح ٤ إلى قوله: «على الوتر»، و في ذيل ح ٥ ذيله. و في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ١٢١ ضمن ح ١، و تحف العقول: ٣١٢ ضمن حديث باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: ٤- ٥٤- أبواب أعداد الفرائض- ب ١٣ ح ٢٣.
[٦] «و» ب، د.
[٧] «الكرامة للزائرين» ب.