الهداية في الأصول و الفروع - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٠٤ - ٢٠ باب غسل الميت
فأمرهم [١] النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالغسل، فجرت بذلك [٢] السنة [٣].
و قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة طهور، و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة [٤] إلى الجمعة [٥].
٢٠ باب غسل الميت
الميت يلقن عند موته [٦] كلمات الفرج، و هي [٧]: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن، و رب العرش العظيم، و سلام على المرسلين، و الحمد لله رب
[١] «فأمر الله» المستدرك.
[٢] «به» المستدرك.
[٣] عنه المستدرك: ٢- ٥٠١ ذيل ح ٥، و في البحار: ٨١- ١٢٤ ح ٧ عنه و عن علل الشرائع: ٢٨٥ ح ٣ مثله، و كذا في الفقيه: ١- ٦٢ ح ٦، و التهذيب: ١- ٣٦٦ ح ٥، عنهما الوسائل: ٣- ٣١٥- أبواب الأغسال المسنونة- ب ٦ ح ١٥ و عن العلل.
[٤] «يوم الجمعة» د.
[٥] عنه البحار: ٨١- ١٢٨ ذيل ح ١٤، و المستدرك: ٢- ٥٠١ ذيل ح ٥. الفقيه: ١- ٦١ ح ٥ مثله، عنه الوسائل: ٣- ٣١٥- أبواب الأغسال المسنونة- ب ٦ ح ١٤، و يؤيده ما في علل الشرائع: ٢٨٦ ذيل ح ٤، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢- ٨٧ ضمن ح ١، و التهذيب: ٣- ١٠ ذيل ح ٣١.
[٦] «الموت» د.
[٧] ليس في «البحار».