الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢٦
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٤٨ [كراهية إعادة الصلاة للشخص مرتين]
من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا، و من فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما و ليلة، و قد روي: ثلاثة أيام [١].
و قال الشافعي: يجوز أن يصلي عليها ثانيا و ثالثا، و كذلك يجوز أن يصلي على القبر و لم يحد، الا أنه قال إذا صلى دفعة يبادر بدفنه الا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله، الا أن يخاف عليه الانفجار. و به قال ابن سيرين، و الأوزاعي، و أحمد، و ادعى انه إجماع الصحابة [٢].
و ذهب مالك و أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها، قال أبو حنيفة: الا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال و لا امام محلة [٣]، و قال أبو يوسف: يجوز للولي الصلاة عليه الى أيام، و قال محمد: أراد به الى ثلاثة أيام [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [٥].
مسألة ٥٤٩ [مدة الصلاة على القبر]
قد حددنا الصلاة على القبر يوما و ليلة و أكثره ثلاثة أيام.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:
منهم من قال: تجوز الصلاة على القبر أبدا و هو أضعفها [٦].
[١] الظاهر انفراد الشيخ برواية هذا الحديث هنا، حيث ان المحدث الحر العاملي روى في وسائله ٢: ٧٩٦ الحديث التاسع هذا الحديث عن الخلاف.
[٢] الام ١: ٢٧١، و الام (مختصر المزني): ٣٨، و المجموع ٥: ٢٤٥ و ٢٤٩، و فتح العزيز ٥: ١٩٢، و عمدة القاري ٨: ٢٦، و بداية المجتهد ١: ٢٣٠، و المبسوط ٢: ٦٧، و شرح العناية ١: ٤٥٨.
[٣] الهداية ١: ٩١، و المبسوط ٢: ٦٧، و اللباب ١: ١٣٢، و شرح فتح القدير ١: ٤٥٨، و المجموع ٥: ٢٤٥ و ٢٤٩- ٢٥٠، و فتح العزيز ٥: ١٩٢.
[٤] عمدة القاري ٨: ٢٦، و فتح العزيز ٥: ١٩٤، و شرح العناية ١: ٤٥٦.
[٥] التهذيب ٣: ٣٢٤ حديث ١٠١٠، و الاستبصار ١: ٤٨٤- ٤٨٥ حديث ١٨٧٨ و ١٨٧٩.
[٦] المجموع ٥: ٢٤٧، و فتح العزيز ٥: ١٩٨، و عمدة القاري ٨: ٢٦.