الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٩٩ - كتاب الجمعة
تنعقد بأقل منهم [١].
و قال الليث بن سعد و أبو يوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الامام، و لا تنعقد بأقل منهم، لأنه أقل الجمع [٢].
و قال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين [٣]، قال الساجي [٤]: و لم يقدر مالك في هذا شيئا [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام [٦].
و أما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه [٧].
و روى منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجمع القوم يوم الجمعة
[١] الأصل ١: ٣٦١، و الهداية ١: ٨٣، و المبسوط ٢: ٢٤، و النتف ١: ٩٢، و بداية المجتهد ١: ١٥٣، و المجموع ٤: ٥٠٤، و الاستذكار ٢: ٣٢٤.
[٢] الهداية ١: ٨٣، و المبسوط ٢: ٢٤، و النتف ١: ٩٣، و المجموع ٤: ٥٠٤، و الاستذكار ٢: ٣٢٤.
[٣] المجموع ٤: ٥٠٤، و الاستذكار ٢: ٣٢٤.
[٤] أبو يحيى، زكريا بن يحيى الساجي البصري، محدث البصرة، أخذ الفقه عن الربيع و المزني و روى عن هدبة بن خالد و العنبري و محمد بن بشار، له اختلاف الفقهاء و اختلاف الحديث أو العلل مات سنة ٣٠٧ هجرية. طبقات الشافعية الكبرى ٢: ٢٢٦، و تذكرة الحفاظ ٢: ٢٥٠، و لسان الميزان ٢: ٤٨٨، و طبقات الفقهاء الشافعية: ٦١، و شذرات الذهب ٢: ٢٥٠.
[٥] المجموع ٤: ٥٠٤، و الاستذكار ٢: ٣٢٤.
[٦] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٦٧ حديث ١٢٢٢، و التهذيب ٣: ٢٠ حديث ٧٥، و الاستبصار ١: ٤١٨ حديث ١٦٠٨.
[٧] الكافي ٣: ٤١٩ الحديث الخامس، و التهذيب ٣: ٢١ حديث ٧٦، و الاستبصار ١: ٤١٩ حديث ١٦٠٩.