الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠٦ - مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة
(عليه السلام) قال: «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره و علمه و لحمته حريرا، و انما كره الحرير المبهم للرجال» [١].
مسألة ٢٤٧ [كراهة الصلاة في الثياب السود]
تكره الصلاة في الثياب السود.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: «يكره السواد إلا في ثلاثة:
الخف، و العمامة، و الكساء» [٢].
و روي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: «لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار» [٣].
مسألة ٢٤٨ [كراهة السجود على الأرض السبخة]
يكره السجود على الأرض السبخة، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السبخة، فكرهه [٤].
مسألة ٢٤٩ [كراهة الصلاة و في القبلة نار أو سلاح]
يكره أن يصلي المصلي و في قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء [٥].
[١] التهذيب ٢: ٢٠٨ حديث ٨١٧، و الاستبصار ١: ٣٨٦، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٧١ حديث ٨٠٨ و فيه عن يوسف بن محمد بن إبراهيم.
[٢] الكافي ٣: ٤٠٣ الحديث ٢٩، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٦٣ الحديث ٧٦٧ و التهذيب ٢: ٢١٣ الحديث ٨٣٥.
[٣] الكافي ٣: ٤٠٣ الحديث ٣٠، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٦٢ الحديث ٧٦٥، و التهذيب ٢: ٢١٣ الحديث ٨٣٦.
[٤] علل الشرائع ٢: ١٦ صدر الحديث ٢.
[٥] المحلى ٤: ٨١.