الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٨ - المسألة الثالثة وقت رمي الجمار
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [١] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، و يضحى و يفيض بالليل».
و عن سماعة بن مهران [٢] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص للعبد و الخائف و الواعي في الرمي ليلا».
و ما رواه ابن بابويه عن أبى بصير [٣] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي ينبغي له أن يرمى بليل من هو؟ قال: الحاطبة و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا و الخائف و المدين و المريض الذي لا يستطيع أن يرمى، يحمل الى الجمار فان قدر أن يرمى و الا فارم عنه و هو حاضر».
و ما رواه الكليني عن سماعة [٤] في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) انه كره رمى الجمار بالليل، و رخص للعبد و الراعي في رمى الجمار ليلا».
و عن أبى بصير [٥] قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا».
و من تعذر عليه الرمي وجب أن يرمى عنه، و يدل على ذلك
ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار و عبد الرحمن ابن الحجاج جميعا [٦] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الكسير و المبطون يرمى عنهما و الصبيان يرمى عنهم».
و عن إسحاق بن عمار [٧] «أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المريض ترمى عنه الجمار، قال: نعم يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه، قال: لا يطيق، فقال يترك في منزله و يرمى عنه.
و ما رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى [٨] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:
[١] التهذيب ج ٥ ص ٢٦٣.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٢٦٣.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.
[٤] الكافي ج ٤ ص ٤٨٥.
[٥] الكافي ج ٤ ص ٤٨١.
[٦] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.
[٧] الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.
[٨] التهذيب ج ٥ ص ٢٦٨.