الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧ - الأولى وجوب الهدي على المتمتع و عدم لزومه على المفرد و القارن
متمتعا لا يجب عليه الهدى».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح [١] عن أحدهما (عليه السلام) قال:
«سألته عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال: شاة».
و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سأله عن المتمتع كم يجزؤه؟ قال شاة».
و أما الثاني- و هو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا مفترضا أو متنفلا- فالأصل و عدم ما يوجب الخروج عنه و ما تقدم في رواية سعيد الأعرج [٣] و رواية إسحاق بن عبد الله [٤]
و قوله (عليه السلام) في حسنة معاوية [٥] في المفرد: «و ليس عليه هدى و لا أضحية».
و نقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدى للمقرن و المتمتع، و احتج له
بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح [٦] عن الصادق (عليه السلام) «أنه قال في رجل اعتمر في رجب و اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه الهدى و إن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى».
ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب أو على من اعتمر في رجب و اقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة
[١] الوسائل- الباب- ١- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٢] الوسائل- الباب- ١- من أبواب الذبح- الحديث ١٣.
[٣] المتقدمان في ص ٢٦.
[٤] المتقدمان في ص ٢٦.
[٥] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب أقسام الحج- الحديث ١.
[٦] الوسائل- الباب- ١- من أبواب الذبح- الحديث ٢.