الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٦ - المسألة الثانية الأيام التي يجب صومها في الحج عند فقدان الهدي
البصري فسلم ثم جلس، فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع و لم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال الله تعالى، قال: فجعلت أصغي إليهما، فقال له عباد: و أي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، قال: فان فاته ذلك، قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك، قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال:
فأي شيء؟ قال: قال: يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل و شرب فلا يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن إن الله قال:
فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم، قال: كان جعفر يقول:
ذو الحجة كله من أشهر الحج».
و روى في الفقيه مرسلا [١] قال: «روي عن الأئمة (عليهم السلام) أن المتمتع إذا وجد الهدي و لم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة- و هي ليلة النفر- و أصبح صائما، و صام يومين من بعد، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج و ليس له مقام صام الثلاثة في الطريق إن شاء، و إن شاء صام العشرة في أهله، و يفصل بين الثلاثة و السبعة بيوم، و إن شاء صامها متتابعة» إلى آخره.
[١] الوسائل- الباب- ٤٦- من أبواب الذبح- الحديث ١٢. و فيه «روي عن النبي (ص) و الأئمة (ع).» إلا أن الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٢ «روي عن الأئمة (ع).».