الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٩ - الحادية عشر بيان اليوم الذي يجب فيه الذبح أو النحر و تحقيق في جواز تأخيره
واحد من أهل مكة يشتري له هديا يذبحه طول ذي الحجة و إن لم يتفق ففي القابل في ذلك الشهر».
فتأمل» انتهى.
أقول: و الروايات المشار إليها في كلامهم (منها)
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [١] عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
«سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، و سألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين إله أن يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم».
و ما رواه في التهذيب و الفقيه في الموثق عن عمار [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الأضحى بمنى، فقال: أربعة أيام، و عن الأضحى في سائر البلدان، فقال: ثلاثة أيام».
و زاد في الفقيه «و قال:
لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين يضحي في اليوم الثالث الذي قدم فيه».
و ما رواه في الكافي و الفقيه عن كليب الأسدي [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النحر، قال: أما بمنى فثلاثة أيام، و أما في البلدان فيوم واحد».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم [٤] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الأضحى يومان بعد يوم النحر، و يوم واحد بالأمصار».
و ما رواه في التهذيب و من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم [٥]
[١] الوسائل- الباب- ٦- من أبواب الذبح- الحديث ١.
[٢] الوسائل- الباب- ٦- من أبواب الذبح- الحديث ٢.
[٣] الوسائل- الباب- ٦- من أبواب الذبح- الحديث ٦.
[٤] الوسائل- الباب- ٦- من أبواب الذبح- الحديث ٧.
[٥] الوسائل- الباب- ٦- من أبواب الذبح- الحديث ٥.