الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٣ - العاشرة عدم جواز إخراج لحم الهدي الواجب من منى و استحباب التصدق بجلده
يستند في الوجوب إلى التأسي و يستدل به، و كلامه هنا يناقض ذلك، و هذا من جملة ما اضطرب فيه كلامه.
ثم إن مما يدل أيضا على حكم الجلود و الجلال و القلائد
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يعطى الجزارين من جلود الهدي و لا جلالها شيئا».
قال في الكافي: و في رواية معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تنتفع بجلد الأضحية و تشترى به المتاع، و إن تصدق به فهو أفضل، و قال: نحر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بدنة، و لم يعط الجزارين من جلودها و لا قلائدها و لا جلالها، و لكن تصدق به، و لا تعط السلاخ منها شيئا، و لكن أعطه من غير ذلك».
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ذبح رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، و نحر هو ستا و ستين بدنة، و نحر علي (عليه السلام) أربعا و ثلاثين بدنة، و لم يعط الجزارين من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها، و لكن تصدق به».
[١] الوسائل- الباب- ٤٣- من أبواب الذبح- الحديث ١- ٢.
[٢] الوسائل- الباب- ٤٣- من أبواب الذبح- الحديث ١- ٢.
[٣] ذكر ذيله في الوسائل- الباب- ٤٣- من أبواب الذبح- الحديث ٣ و تمامه في التهذيب ج ٥ ص ٢٢٧- الرقم ٧٧٠ و في الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥- الرقم ٩٧٩.