الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤ - التاسعة عدم جواز الأكل مما وجب عليه من الكفارات
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون».
و عن جعفر بن بشير في الصحيح [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان و النساء و لغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن».
و عن عبد الملك القمي [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء».
و الشيخ بعد ذكر الخبرين الأولين حملهما على حال الضرورة و ألزم صاحبها فداءها مستدلا
بما رواه عن السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه، و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل».
أقول: ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الفداء في الأكل من الهدي الواجب ينبغي حمله على هدي النقصان، ليكون إيجاب القيمة تتمة للفداء للنقصان بأكله، جمعا بين هذا الخبر و بين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري [٤] المتقدمة.
قال في المدارك بعد إيراد خبري الكاهلي و جعفر بن بشير و نقل تأويل الشيخ لهما كما ذكرناه: «و لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل و إن كان بعيدا، لأن هاتين الروايتين لا يصلحان لمعارضة الإجماع و الاخبار الكثيرة» انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلامه (قدس سره) من المجازفة و الخروج عن
[١] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح الحديث ٧.
[٢] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح الحديث ١٠.
[٣] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح الحديث ٥.
[٤] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح الحديث ٤.