الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥ - السادسة بيان موضع ذبح الكفارات و الهدي
هذا النظام زيادة على ما ذكر
ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل بهديه في العشر فان كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر، و إن كان لم يقلده و لم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر».
و عن عبد الأعلى [٢] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا هدي إلا من الإبل، و لا ذبح إلا بمنى».
أقول: تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل و الاستحباب مثل:
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» [٣].
و روى الكليني و الشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال:
بمكة، قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث».
و روى الكليني عن معاوية بن عمار [٥] في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه بالمنحر، و هو بين الصفا و المروة، و هي الجزورة، قال: و سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحب إلي».
و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله: «و هي الجزورة».
[١] الوسائل- الباب- ٤- من أبواب الذبح- الحديث ٥.
[٢] الوسائل- الباب- ٤- من أبواب الذبح- الحديث ٦.
[٣] الوسائل- الباب- ٢- من أبواب أحكام المساجد- الحديث ١- من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل- الباب- ٤- من أبواب الذبح- الحديث ٣.
[٥] الوسائل- الباب- ٤- من أبواب الذبح- الحديث ٤.